Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) تَسْقُطُ الْجِزْيَةُ (إنْ مَاتَ) مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ (أَوْ جُنَّ وَنَحْوُهُ) كَمَا لَوْ عَمِيَ بَعْدَ الْحَوْلِ كَدُيُونِ الْآدَمِيِّينَ وَسُقُوطِ الْحَدِّ بِالْمَوْتِ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ بِفَوَاتِ مَحَلِّهِ (فَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ تَرِكَةِ مَيِّتٍ وَمَالِ حَيٍّ) جُنَّ وَنَحْوُهُ بَعْدَ الْحَوْلِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا إن مات) من وجبت عليه الجزية (أو جُنَّ، ونحوه) ؛ كما لو عمى وقد حال الحول قبل ذلك. فإنها لا تسقط بشيء من ذلك؛ لأن الجزية دَين وجب عليه قبل موته أو جنونه أوعماه. فلم يسقط بشيء من ذلك؛ كديون الآدميين.

وفارق ذلك الإسلام فإنه الأصل. والجزية بدل عنه.

6,831

فإذا أتى بالأصل استغنى عن البدل؛ كمن وجد الماء لا يحتاج معه إلى التيمم.

وفارق سقوط الحد بالموت؛ لتعذر استيفائه بفوات محله.

إذا تقرر هذا (فتؤخذ) الجزية (من تركة ميت، ومال حي. و)

6,832

أما إذا طرأ المانع

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ونحوه) كما لو عمي بعد الحول.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.