Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْحَوْلِ سَقَطَتْ) الْجِزْيَةُ (عَنْهُ) نَصًّا.

2,413

وَقَالَ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ» لِأَنَّهَا عُقُوبَةٌ لَا أُجْرَةٌ رُوِيَ أَنَّ ذِمِّيًّا أَسْلَمَ فَطُولِبَ بِالْجِزْيَةِ،

2,414

وَقِيلَ إنَّمَا أَسْلَمَ تَعَوُّذًا. قَالَ إنَّ فِي الْإِسْلَامِ مَعَاذًا، فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ " إنَّ فِي الْإِسْلَامِ مَعَاذًا وَكَتَبَ أَنْ لَا تُؤْخَذَ مِنْهُ " رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ بِمَعْنَاهُ و

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه) الجزية. نص عليه. وأنه يدخل في قوله:"من أسلم على شيء فهو له"؛ لأنها عقوبة لا أجرة عن السكنى.

6,826

وفي "الفنون":أنها عقوبة، وأن بقاء النفس مع الذل ليس بقيمة عند العقلاء.

6,827

ومن عدَّ الحياة مع الذل نعمة فقد أخطأ طريق الإصابة.

6,828

وفي " الفنون " أيضاً عن القول بأنها عوض عن كف الأذى: لا بأس به.

6,829

وفي " الإيضاح": لا تسقط بإسلام.

وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" ليس على المسلم جزية " .

رواه الخلال.

وقد ذكر ان أحمد سُئل عنه قال: ليس يرويه غير جرير.

قال: وقد روي عن عمر أنه قال: " إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها عليه ".

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج يعني:

الجزية ".

وروي " أن ذمياً أسلم فطولب بالجزية

6,830

وقيل: إنما أسلم تعوذاً. قال إن في الإسلام معاذاً. فرفع إلى عمر فقال: إن في الإسلام معاذاً، وكتب: أن لا تؤخذ منه الجزية" . رواه أبو عبيد بنحو من هذا المعنى.

ولأن الجزية صَغار. فلا تؤخذ من مسلم؛ كما لو أسلم قبل الحول.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (سقطت) ترغيبًا له في الإسلام.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.