Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4033منتهى الإراداتHanbalivol. 2, p. 242vol. 2, p. 242

وَإِذَا عَقَدَهَا كَتَبَ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَحِلَاهُمْ ودِينَهُمْ وَجَعَلَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ عَرِيفًا يَكْشِفُ حَالَ مَنْ تَغَيَّرَ حَالُهُ أَوْ نَقَضَ الْعَهْدَ أَوْ خَرَقَ شَيْئًا مِنْ الْأَحْكَامِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِذَا عَقَدَهَا) أَيْ الذِّمَّةَ إمَامٌ مَعَ كُفَّارٍ (كَتَبَ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَحِلَاهُمْ) جَمْعُ حِلْيَةٍ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَضَمِّهَا. فَيَكْتُبُ طَوِيلٌ أَوْ قَصِيرٌ أَوْ رَبْعَةٌ أَسْمَرُ أَوْ أَخْضَرُ أَوْ أَبْيَضُ، مَقْرُونُ الْحَاجِبَيْنِ أَوْ أَفْرَقُهُمَا، أَدْعَجُ الْعَيْنِ أَقْنَى الْأَنْفِ أَوْ ضِدُّهُمَا وَنَحْوُهُمَا لِيَتَمَيَّزَ كُلٌّ عَنْ غَيْرِهِ (وَ) كَتَبَ (دِينَهُمْ) كَيَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ (وَجَعَلَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ عَرِيفًا يَكْشِفُ حَالَ مَنْ تَغَيَّرَ حَالُهُ) بِبُلُوغٍ أَوْ غِنًى أَوْ عِتْقٍ وَنَحْوِهِ وَيَجْمَعُهُمْ عِنْدَ أَدَاءِ الْجِزْيَةِ لِأَنَّهُ أَمْكَنُ لِاسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ وَأَحْوَطُ، وَيَكْشِفُ أَيْضًا حَالَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ أَوْ جُنَّ. (أَوْ نَقَضَ الْعَهْدَ أَوْ خَرَقَ شَيْئًا مِنْ الْأَحْكَامِ) لِيَفْعَلَ مَعَهُ الْإِمَامُ مَا يَلْزَمُهُ.

2,420

وَمَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ الْجِزْيَةُ وَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ بِهَا بَرَاءَةً لِتَكُونَ مَعَهُ حُجَّةً إنْ احْتَاجَ إلَيْهَا أُجِيبَ.

2,421

وَلَا يَصِحُّ مَا يَذْكُرُهُ بَعْضُ الذِّمِّيِّينَ أَنَّ مَعَهُمْ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْقَاطِ الْجِزْيَةِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإذا عقدها) أي: عقد الإمام الذمة مع الكفار (كتب أسماءهم وأسماء آبائهم) فيكتب فلان بن فلان الفلانى، (وحُلاهم) جمع حلية. فيكتب طويل أو قصير أو رَبْعة، أو أسمر أو أخضر أو أبيض، مقرون الحاجبين أو مفروقهما، أدعج العين، أو أقنى الأنف، أو ضدهما. ونحو ذلك من الصفات اللازمة التي يتميز بها كل واحد عن الآخر. (ودينهم) فيكتب يهودي أو نصرانى أو مجوسي. (وجعل لكل طائفة عريفاً) يجمعهم عند أداء الجزية، و (يكشف حال من تغير حاله) فيعلمنا بمن بلغ من غلمانهم، أو أفاق من مجانينهم، أو استغنى من فقرائهم، وبمن يسافر أو يموت أو يسلم منهم؛

لأن ذلك أمكن لاستيفاء الجزية وأحوط. وبمن سقطت عنه الجزية؛ كعمى أو نحوه. (أو نقَض العهد، أو خرَق شيئاً من الأحكام) أي: أحكام الذمة؛ ليفعل فيه الإمام ما يجب عليه.

6,857

ومن أُخذت منه الجزية فأراد أن يُكتب له براءة بذلك ليكون له حجة إذا احتاج إليها أجيب .

والله سبحانه وتعالى أعلم.

*** ] باب: أحكام أهل الذمة [ هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وجعل لكل طائفة عريفًا) ؛ أيْ: مسلم على ما في الإقناع .

* * * باب أيْ: في جملة من أحكام أهل الذمة،

1,598

ولو عبَّر بفصل لكان أولى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.