فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٠٣٣منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٢٤٢ج ٢ ص ٢٤٢

وَإِذَا عَقَدَهَا كَتَبَ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَحِلَاهُمْ ودِينَهُمْ وَجَعَلَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ عَرِيفًا يَكْشِفُ حَالَ مَنْ تَغَيَّرَ حَالُهُ أَوْ نَقَضَ الْعَهْدَ أَوْ خَرَقَ شَيْئًا مِنْ الْأَحْكَامِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِذَا عَقَدَهَا) أَيْ الذِّمَّةَ إمَامٌ مَعَ كُفَّارٍ (كَتَبَ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَحِلَاهُمْ) جَمْعُ حِلْيَةٍ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَضَمِّهَا. فَيَكْتُبُ طَوِيلٌ أَوْ قَصِيرٌ أَوْ رَبْعَةٌ أَسْمَرُ أَوْ أَخْضَرُ أَوْ أَبْيَضُ، مَقْرُونُ الْحَاجِبَيْنِ أَوْ أَفْرَقُهُمَا، أَدْعَجُ الْعَيْنِ أَقْنَى الْأَنْفِ أَوْ ضِدُّهُمَا وَنَحْوُهُمَا لِيَتَمَيَّزَ كُلٌّ عَنْ غَيْرِهِ (وَ) كَتَبَ (دِينَهُمْ) كَيَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ (وَجَعَلَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ عَرِيفًا يَكْشِفُ حَالَ مَنْ تَغَيَّرَ حَالُهُ) بِبُلُوغٍ أَوْ غِنًى أَوْ عِتْقٍ وَنَحْوِهِ وَيَجْمَعُهُمْ عِنْدَ أَدَاءِ الْجِزْيَةِ لِأَنَّهُ أَمْكَنُ لِاسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ وَأَحْوَطُ، وَيَكْشِفُ أَيْضًا حَالَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ أَوْ جُنَّ. (أَوْ نَقَضَ الْعَهْدَ أَوْ خَرَقَ شَيْئًا مِنْ الْأَحْكَامِ) لِيَفْعَلَ مَعَهُ الْإِمَامُ مَا يَلْزَمُهُ.

٢٬٤٢٠

وَمَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ الْجِزْيَةُ وَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ بِهَا بَرَاءَةً لِتَكُونَ مَعَهُ حُجَّةً إنْ احْتَاجَ إلَيْهَا أُجِيبَ.

٢٬٤٢١

وَلَا يَصِحُّ مَا يَذْكُرُهُ بَعْضُ الذِّمِّيِّينَ أَنَّ مَعَهُمْ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْقَاطِ الْجِزْيَةِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإذا عقدها) أي: عقد الإمام الذمة مع الكفار (كتب أسماءهم وأسماء آبائهم) فيكتب فلان بن فلان الفلانى، (وحُلاهم) جمع حلية. فيكتب طويل أو قصير أو رَبْعة، أو أسمر أو أخضر أو أبيض، مقرون الحاجبين أو مفروقهما، أدعج العين، أو أقنى الأنف، أو ضدهما. ونحو ذلك من الصفات اللازمة التي يتميز بها كل واحد عن الآخر. (ودينهم) فيكتب يهودي أو نصرانى أو مجوسي. (وجعل لكل طائفة عريفاً) يجمعهم عند أداء الجزية، و (يكشف حال من تغير حاله) فيعلمنا بمن بلغ من غلمانهم، أو أفاق من مجانينهم، أو استغنى من فقرائهم، وبمن يسافر أو يموت أو يسلم منهم؛

لأن ذلك أمكن لاستيفاء الجزية وأحوط. وبمن سقطت عنه الجزية؛ كعمى أو نحوه. (أو نقَض العهد، أو خرَق شيئاً من الأحكام) أي: أحكام الذمة؛ ليفعل فيه الإمام ما يجب عليه.

٦٬٨٥٧

ومن أُخذت منه الجزية فأراد أن يُكتب له براءة بذلك ليكون له حجة إذا احتاج إليها أجيب .

والله سبحانه وتعالى أعلم.

*** ] باب: أحكام أهل الذمة [ هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وجعل لكل طائفة عريفًا) ؛ أيْ: مسلم على ما في الإقناع .

* * * باب أيْ: في جملة من أحكام أهل الذمة،

١٬٥٩٨

ولو عبَّر بفصل لكان أولى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.