Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يُحَدُّونَ (فِيمَا يُحِلُّونَهُ) أَيْ يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ (كَخَمْرٍ) وَأَكْلِ خِنْزِيرٍ وَنِكَاحِ ذَاتِ مَحْرَمٍ، لِأَنَّهُمْ يُقَرُّونَ عَلَى كُفْرِهِمْ وَهُوَ أَعْظَمُ جُرْمًا وَإِثْمًا مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِهِ كَمَا يَأْتِي لِتَأَذِّينَا بِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(كزنى. لا فيما يحلونه) أي: يعتقدون حله؛ (كـ) شرب (خمر)

؛ لأن عقد الذمة لا يصح إلا بشرطين:

أحدهما: بذل الجزية.

والثانى: التزام أحكام مله الإسلام من حقوق الآدميين في العقود، والمعاملات، وأروش الجنايات، وقيم المتلفات.

6,858

فإن عقد على غير هذين الشرطين لم يصح؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}.

قيل الصغار: جريان أحكام المسلمين عليهم.

6,859

فمن قتل أو قطع طرفاً، أو تعدى على مال، أو قذف، أو سب مسلماً أو ذمياً: أخذ بذلك.

6,860

وكذا لو زنى أو سرق مال مسلم أو ذمي: أقيم عليه الحد بشرطه؛ لما روى أنس"أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها. فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم " .متفق عليه.

وروى ابن عمر"أن النبي صلى الله عليه وسلم أتُي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما" . ولأن الزنا محرم في دينه، وقد التزم حكم الإسلام.

6,861

وأما ما يعتقدون حله؛ كشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، ونكاح ذوات المحارم للمجوس: فيقرون عليه، ولا حد عليهم فيه؛ لأنهم يعتقدون حله.

ولأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرماً وإثماً من ذلك. إلا أنهم يمنعون من إظهاره بين المسلمين؛ لأنهم يتأذون بذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا ما يحلُّونه كخمر) لكن يمنعون من التجاهر به كما يأتي .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.