Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(الثَّالِثُ: تُرَابٌ) فَلَا يَصِحُّ تَيَمُّمٌ بِرَمْلٍ أَوْ نُورَةٍ أَوْ جِصٍّ، أَوْ نَحْتِ حِجَارَةٍ أَوْ نَحْوِهِ (طَهُورٌ)

460

بِخِلَافِ مَا يَتَنَاثَرُ مِنْ الْمُتَيَمِّمِ، لِأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي طَهَارَةِ إبَاحَةِ الصَّلَاةِ، أَشْبَهَ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ فِي طَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ،

461

وَإِنْ تَيَمَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، صَحَّ، كَمَا لَوْ تَوَضَّئُوا مِنْ حَوْضٍ يَغْتَرِفُونَ مِنْهُ (مُبَاحٌ) فَلَا يَصِحُّ بِمَغْصُوبٍ، كَالْوُضُوءِ بِهِ.

462

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُهُ وَلَوْ تُرَابَ مَسْجِدٍ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ بِتُرَابِ زَمْزَمَ، مَعَ أَنَّهُ مَسْجِدٌ (غَيْرُ مُحْتَرِقٍ) فَلَا يَصِحُّ بِمَا دَقَّ مِنْ نَحْوِ خَزَفٍ، لِأَنَّ الطَّبْخَ أَخْرَجَهُ عَنْ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ التُّرَابِ (يَعْلَقُ غُبَارُهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} وَمَا لَا غُبَارَ لَهُ لَا يُمْسَحُ بِشَيْءٍ مِنْهُ "

463

فَلَوْ ضَرَبَ عَلَى نَحْوِ لَبَدٍ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ حَصِيرٍ أَوْ صَخْرَةٍ أَوْ بَرْذَعَةِ حِمَارٍ أَوْ عَدْلِ شَعِيرٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا عَلَيْهِ غُبَارٌ طَهُورٌ يَعْلَقُ بِيَدِهِ، صَحَّ تَيَمُّمُهُ

464

بِخِلَافِ سَبَخَةٍ وَنَحْوِهَا لَا غُبَارَ لَهَا.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(الشرط الثالث) من شروط صحة التيمم: (تراب) . فلا يجوز التيمم بالرمل، ولا النورة، ولا الحصى، ولا نحيت الحجارة، ولا ما في معنى ذلك. (طهور) فلا يجوز التيمم بتراب تيمم به لزول طهوريته باستعماله. وذلك هو التراب المتناثر من الوجه اليدين بعد مسحهما به والباقي عليهما. ووجه ذلك: أنه تراب مستعمل في طهارة إباحة الصلاة. أشبه الماء المستعمل في الطهارة.

1,344

وفيه وجه: أما إذا تيمم جماعة من موضع واحد فيجوز بلا خلاف كما إذا توضأ جماعة من حوض واحد يغترفون منه. (مباح) فلا يجوز التيمم بتراب مغصوب " كما لا يجوز الوضوء بالماء المغصوب.

1,345

قال في " الفروع ": وتراب مغصوب كالماء.

1,346

وظاهره ولو تراب مسجد وفاقاً للشافعي وغيره، ولعله غير مراد، فانه لا يكره بتراب زمزم مع أنه مسجد. انتهى. (غير محترق) فلا يجوز التيمم بما دق من خزف أو نحوه؛ لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب. (يعلق غباره) ؛ لقوله تعالى: فتيممواصعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) . وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. وشمل ذلك ما لو ضرب على لبد، أو ثوب، أو بساط، أو حصير، أو حائط، أو صخرة، أو حيوان، أو بردعة حمار، أو شجر، أو خشب، أو عدل شعير، أو نحوه مما عليه غبار طهور يعلق بيديه فانه يصح التيمم.

وخرج بذلك السبخة ونحوها مما ليس له غباريعلق باليد فانه لا يصح التيمم به.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (الشرطُ الثالثُ ترابٌ. . . إلخ) جَعْلُهم الترابَ ذا الغبارِ شرطًا في صحة التيمم، يقتضي عدم صحة التيمم على نحو الثوب، أو الحصير إذا كان هناك غبار، مع أنه لم يعرف قائل به من الأصحاب، فكان الظاهر أن يجعلوا الشرط غبار التراب، لا التراب ذا الغبار، لفساده كما ترى.

وقد يجاب بأن مراده الإشارة إلى خلاف من جَوَّز التيمم على كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها .

ثم كتب ما نصه:"وأيضًا هو عَرَّف التيمم بأنه: "استعمال تراب. . . إلخ" ، فجَعَل التراب جزءًا من التعريف، فيكون من ماهية المعرف، وما كان جزءًا من الماهية، كيف لا يصح جعله شرطًا لها، مع أن الشرط خارج، وهل هذا إلا تناقض! فلعل المراد طهورية تراب، وإباحته، وكونه ذا غبار، نظير ما سلكه في كل من الوضوء، والغسل.

* قوله: (غير محترق) ؛ أيْ: لم تمسه النار؛ لأن الاحتراق هو الخروج عن حد الاستواء بزيادة النار، أو المكث فيها،

255

ولا يشترط ذلك في عدم إجزاء التيمم به.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.