Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ وَجَدَ) عَادِمٌ (ثَلْجًا وَتَعَذَّرَ تَذْوِيبُهُ مَسَحَ بِهِ أَعْضَاءَهُ) لُزُومًا، لِأَنَّهُ مَاءٌ جَامِدٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ إلَّا كَذَلِكَ، فَوَجَبَ، لِحَدِيثِ «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» .

457

وَظَاهِرُهُ: لَا يَتَيَمَّمُ مَعَ وُجُودِهِ، لِأَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ (وَصَلَّى وَلَمْ يُعِدْ) صَلَاتَهُ (إنْ جَرَى) الثَّلْجُ أَيْ سَالَ (بِمَسِّ الْأَعْضَاءِ) الْوَاجِبِ غَسْلُهَا، لِأَنَّهُ يَصِيرُ غَسْلًا خَفِيفًا،

458

فَإِنْ لَمْ يَجْرِ بِمَسٍّ. أَعَادَ،

459

وَمِثْلُهُ لَوْ صَلَّى بِلَا تَيَمُّمٍ وَعِنْدَهُ: طِينٌ يَابِسٌ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى دَقِّهِ لِيَكُونَ لَهُ غُبَارٌ الشَّرْطُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وان وجد) العادم للماء (ثلجا وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه لزوما) .

1,341

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب نص عليه.

1,342

وقيل: لا يلزمه. انتهى.

لأنه ماء جامد قد تعذر أن يستعمل في الطهارة الاستعمال المعتاد وهو الغسل؛ لعدم ما يذيبه. فوجب ان يستعمل الاستعمال المقدور عليه وهو مسح الأعضاء الواجب غسلها به، يؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " . (وصلى ولم يعد) صلاته (ان جرى) أي: الثلج (بمس) ، لأنه حينئذ يصيرغسلاخفيفا.

وعلم مما تقدم: أنه إذا لم يجر بمس أن عليه الإعادة

1,343

ومثله لو صلى بلا تيمم مع وجود طين يابس عنده؛ لعدم ما يدقه به ليكون له غبار.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (إن جرى بمسٍّ) مفهومه أنه إذا لم يجر بمسٍّ، تلزمه الإعادة، وفيه نظر؛ لأنه ليس أقوى من عادم الطهورين، مع أنه لا إعادة فيها، وقد يفرق بأن الواجب عليه إذا لم يجر بمسٍّ التيمم معه،

254

فإذا ترك التيمم مع القدرة عليه لا يكون كفاقد الطهورين، بل هو واجد لأحدهما وقد تركه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.