Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ اشْتَرَى مَعِيبَيْنِ) مِنْ وَاحِدٍ صَفْقَةً (أَوْ) اشْتَرَى (مَعِيبًا فِي وِعَاءَيْنِ صَفْقَةً لَمْ يَمْلِكْ رَدَّ أَحَدِهِمَا) أَيْ أَحَدِ الْمَعِيبَيْنِ أَوْ مَا فِي أَحَدِ الْوِعَاءَيْنِ (بِقِسْطِهِ) مِنْ الثَّمَنِ ; لِأَنَّهُ تَفْرِيقٌ لِلصَّفْقَةِ مَعَ إمْكَانِ عَدَمِهِ أَشْبَهَ رَدَّ بَعْضَ الْمَعِيبِ لِوَاحِدٍ وَلَهُ مَعَ الْإِمْسَاكِ الْأَرْشُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن اشترى معيبين) من واحد، (أو معيبا في وعائين صفقة) واحدة: (لم يملك رد أحدهما) أي: أحد المعيبين، أو ما في أحد الوعائين مع وجود الآخر؛ لأن في رد أحدهما تفريقا للصفقة، مع إمكان أن لا يفرقها. أشبه رد بعض المعيب الواحد. وله مع الإمساك الأرش.

7,146

وعنه: له رد أحدهما (بقسطه) من الثمن.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ومن اشترى معيبَين أو معيبًا) انظر ما الفرق بين ما هنا،

1,718

وما سلف في خيار الشرط عند قوله: "وفي معين من مبيعَين بعقد. . . إلخ". وقد يقال: إن هناك في معرض أن له شرط الخيار في أحدهما، وما هنا في معرض أنه ليس له الفسخ في أحدهما،

1,719

وفي ذلك نظر؛ لأنه يترتب على صحة شرط الخيار في أحدهما أنه له الفسخ فيه، كما منعه المص هناك، فتدبر!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.