فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ اشْتَرَى مَعِيبَيْنِ) مِنْ وَاحِدٍ صَفْقَةً (أَوْ) اشْتَرَى (مَعِيبًا فِي وِعَاءَيْنِ صَفْقَةً لَمْ يَمْلِكْ رَدَّ أَحَدِهِمَا) أَيْ أَحَدِ الْمَعِيبَيْنِ أَوْ مَا فِي أَحَدِ الْوِعَاءَيْنِ (بِقِسْطِهِ) مِنْ الثَّمَنِ ; لِأَنَّهُ تَفْرِيقٌ لِلصَّفْقَةِ مَعَ إمْكَانِ عَدَمِهِ أَشْبَهَ رَدَّ بَعْضَ الْمَعِيبِ لِوَاحِدٍ وَلَهُ مَعَ الْإِمْسَاكِ الْأَرْشُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن اشترى معيبين) من واحد، (أو معيبا في وعائين صفقة) واحدة: (لم يملك رد أحدهما) أي: أحد المعيبين، أو ما في أحد الوعائين مع وجود الآخر؛ لأن في رد أحدهما تفريقا للصفقة، مع إمكان أن لا يفرقها. أشبه رد بعض المعيب الواحد. وله مع الإمساك الأرش.

٧٬١٤٦

وعنه: له رد أحدهما (بقسطه) من الثمن.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن اشترى معيبَين أو معيبًا) انظر ما الفرق بين ما هنا،

١٬٧١٨

وما سلف في خيار الشرط عند قوله: "وفي معين من مبيعَين بعقد. . . إلخ". وقد يقال: إن هناك في معرض أن له شرط الخيار في أحدهما، وما هنا في معرض أنه ليس له الفسخ في أحدهما،

١٬٧١٩

وفي ذلك نظر؛ لأنه يترتب على صحة شرط الخيار في أحدهما أنه له الفسخ فيه، كما منعه المص هناك، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.