Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُقْبَلُ قَوْلُ بَائِعٍ) بِيَمِينِهِ (أَنَّ الْمَبِيعَ) الْمَعِيبَ الْمُعَيَّنَ بِعَقْدٍ (لَيْسَ الْمَرْدُودَ) نَصًّا لِإِنْكَارِ بَائِعٍ كَوْنَهُ سِلْعَتَهُ وَإِنْكَارِهِ اسْتِحْقَاقَ الْفَسْخِ فَإِنْ أَقَرَّ بِكَوْنِهِ مَعِيبًا أَوْ أَنْكَرَ أَنَّهُ الْمَبِيعُ، فَقَوْلُ مُشْتَرٍ، لِمَا يَأْتِي (إلَّا فِي خِيَارِ شَرْطٍ) إذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ مَا اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ كَوْنَهُ الْمَبِيعَ (ف) الْقَوْلُ (قَوْلُ مُشْتَرٍ) أَنَّهُ الْمَرْدُودُ بِيَمِينِهِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْفَسْخِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويُقبل قول بائع) بيمينه: (أن المبيع) المعيب (ليس المردود) نصاً؛ لأن البائع منكر كون هذه سلعته، ومنكر لاستحقاق الفسخ. والقول قول المنكر. (إلا في خيار شرط) أي: إلا إذا جاء المشتري بسلعة اشتراها بشرط الخيار له ليردها على البائع بمقتضى الفسخ المشروط له وأنكر البائع أنها سلعته: (فقول مشتر) نصاً أنها السلعة المبتاعة بيمينه؛ لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ.

7,150

بخلاف التي قبلها. وأيضاً فالمشتري هنا لما تسلم العين - مع أن العقد غير لازم - كان ذلك نوع ائتمان من البائع له. فناسب قبول قوله. بخلاف مسأله العيب.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويقبل قول بائع أن المبيع. . . إلخ) ؛ أيْ: المعين، فلا يعارض ما يأتي من أن القول لقول القابض في الثابت في الذمة.

* قوله: (إلا في خيار شرط. . . إلخ) ؛ أيْ: إلا إذا جاء المشتري بسلعة اشتراها بشرط الخيار له، ليردَّها على البائع بمقتضى الفسخ المشروط له، وأنكر البائع أنها سلعته، فقول مشتر بيمينه نصًّا ، لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ؛

1,720

يعني: بخلاف التي قبلها -كذا قرره المص في شرحه ، فراجعه! -.

* قوله: (فقول مشترٍ) قال شيخنا : "لعله إلا في خيار شرط، فقول بائع قياسًا على ما قبلها".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.