فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُقْبَلُ قَوْلُ بَائِعٍ) بِيَمِينِهِ (أَنَّ الْمَبِيعَ) الْمَعِيبَ الْمُعَيَّنَ بِعَقْدٍ (لَيْسَ الْمَرْدُودَ) نَصًّا لِإِنْكَارِ بَائِعٍ كَوْنَهُ سِلْعَتَهُ وَإِنْكَارِهِ اسْتِحْقَاقَ الْفَسْخِ فَإِنْ أَقَرَّ بِكَوْنِهِ مَعِيبًا أَوْ أَنْكَرَ أَنَّهُ الْمَبِيعُ، فَقَوْلُ مُشْتَرٍ، لِمَا يَأْتِي (إلَّا فِي خِيَارِ شَرْطٍ) إذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ مَا اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ كَوْنَهُ الْمَبِيعَ (ف) الْقَوْلُ (قَوْلُ مُشْتَرٍ) أَنَّهُ الْمَرْدُودُ بِيَمِينِهِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْفَسْخِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويُقبل قول بائع) بيمينه: (أن المبيع) المعيب (ليس المردود) نصاً؛ لأن البائع منكر كون هذه سلعته، ومنكر لاستحقاق الفسخ. والقول قول المنكر. (إلا في خيار شرط) أي: إلا إذا جاء المشتري بسلعة اشتراها بشرط الخيار له ليردها على البائع بمقتضى الفسخ المشروط له وأنكر البائع أنها سلعته: (فقول مشتر) نصاً أنها السلعة المبتاعة بيمينه؛ لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ.

٧٬١٥٠

بخلاف التي قبلها. وأيضاً فالمشتري هنا لما تسلم العين - مع أن العقد غير لازم - كان ذلك نوع ائتمان من البائع له. فناسب قبول قوله. بخلاف مسأله العيب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويقبل قول بائع أن المبيع. . . إلخ) ؛ أيْ: المعين، فلا يعارض ما يأتي من أن القول لقول القابض في الثابت في الذمة.

* قوله: (إلا في خيار شرط. . . إلخ) ؛ أيْ: إلا إذا جاء المشتري بسلعة اشتراها بشرط الخيار له، ليردَّها على البائع بمقتضى الفسخ المشروط له، وأنكر البائع أنها سلعته، فقول مشتر بيمينه نصًّا ، لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ؛

١٬٧٢٠

يعني: بخلاف التي قبلها -كذا قرره المص في شرحه ، فراجعه! -.

* قوله: (فقول مشترٍ) قال شيخنا : "لعله إلا في خيار شرط، فقول بائع قياسًا على ما قبلها".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.