Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يَحْرُمُ الرِّبَا (فِي مَاءٍ) لِإِبَاحَتِهِ أَصْلًا وَعَدَمِ تَمَوُّلِهِ عَادَةً (وَلَا) رِبَا (فِيمَا لَا يُوزَنُ عُرْفًا لِصِنَاعَةٍ) لِارْتِفَاعِ سِعْرِهِ بِهَا (مِنْ غَيْرِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ)

2,606

فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَيَحْرُمُ فِيهِمَا مُطْلَقًا (كَمَعْمُولٍ مِنْ نُحَاسٍ) كَأَسْطَالٍ وَدُسُوتٍ (وَ) مَعْمُولٍ مِنْ (حَدِيدٍ) كَنِعَالٍ أَوْ سَكَاكِينَ (وَ) مَعْمُولٍ مِنْ (حَرِيرٍ وَقُطْنٍ) كَثِيَابٍ (وَ) مَعْمُولٍ مِنْ (نَحْوِ ذَلِكَ) كَأَكْسِيَةٍ مِنْ صُوفٍ وَثِيَابٍ مِنْ كِتَّانٍ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا) يحرم الربا (في ماء) لإباحته أصلاً، وعدم تموله عادة ولو قيل إنه مكيل. وفيه وجه. (ولا فيما لا يوزن عُرفاً لصناعته) ؛ لارتفاع سعره بها (من غير ذهب أو فضة) .

[قال المنقح في " حواشي التنقيح ": الذي يظهر أن محل ما لا يوزن لصناعته في غير الذهب والفضة.

7,213

فأما الذهب والفضة فلا يصح فيهما مطلقاً، ولهذا لم نرهم مثلوا بهما. إنما يمثلون بالنحاس والرصاص والحديد ونحوها] . (كمعمول من نحاس) خواتم ونحوها، (و) معمول من (حديد) ؛ كسكاكين ونحوها، (و) معمول من (حرير وقطن) ؛ كالثياب، (و) معمول من (نحو ذلك) ؛ كالأكسية المتخذة من الصوف والثياب المتخذة من الكتان.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا في ماء) لإباحته، وعدم تموُّله عادة،

1,761

وإن كان مكيلًا.

* قوله: (ونحو ذلك) ككتان.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.