فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٥٥٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٣٤٧ج ٢ ص ٣٤٧

لَا فِي مَاءٍ وَلَا فِيمَا لَا يُوزَنُ عُرْفًا لِصِنَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ كَمَعْمُولٍ مِنْ نُحَاسٍ وحَدِيدٍ وحَرِيرٍ وَقُطْنٍ ونَحْوِ ذَلِكَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَحْرُمُ الرِّبَا (فِي مَاءٍ) لِإِبَاحَتِهِ أَصْلًا وَعَدَمِ تَمَوُّلِهِ عَادَةً (وَلَا) رِبَا (فِيمَا لَا يُوزَنُ عُرْفًا لِصِنَاعَةٍ) لِارْتِفَاعِ سِعْرِهِ بِهَا (مِنْ غَيْرِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ)

٢٬٦٠٦

فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَيَحْرُمُ فِيهِمَا مُطْلَقًا (كَمَعْمُولٍ مِنْ نُحَاسٍ) كَأَسْطَالٍ وَدُسُوتٍ (وَ) مَعْمُولٍ مِنْ (حَدِيدٍ) كَنِعَالٍ أَوْ سَكَاكِينَ (وَ) مَعْمُولٍ مِنْ (حَرِيرٍ وَقُطْنٍ) كَثِيَابٍ (وَ) مَعْمُولٍ مِنْ (نَحْوِ ذَلِكَ) كَأَكْسِيَةٍ مِنْ صُوفٍ وَثِيَابٍ مِنْ كِتَّانٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) يحرم الربا (في ماء) لإباحته أصلاً، وعدم تموله عادة ولو قيل إنه مكيل. وفيه وجه. (ولا فيما لا يوزن عُرفاً لصناعته) ؛ لارتفاع سعره بها (من غير ذهب أو فضة) .

[قال المنقح في " حواشي التنقيح ": الذي يظهر أن محل ما لا يوزن لصناعته في غير الذهب والفضة.

٧٬٢١٣

فأما الذهب والفضة فلا يصح فيهما مطلقاً، ولهذا لم نرهم مثلوا بهما. إنما يمثلون بالنحاس والرصاص والحديد ونحوها] . (كمعمول من نحاس) خواتم ونحوها، (و) معمول من (حديد) ؛ كسكاكين ونحوها، (و) معمول من (حرير وقطن) ؛ كالثياب، (و) معمول من (نحو ذلك) ؛ كالأكسية المتخذة من الصوف والثياب المتخذة من الكتان.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا في ماء) لإباحته، وعدم تموُّله عادة،

١٬٧٦١

وإن كان مكيلًا.

* قوله: (ونحو ذلك) ككتان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.