Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَلَوْ) تَبَايَعَا وَ (سَلَّمَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ مَشَيَا فَسَلَّمَ الْآخَرُ) قَبْلَ تَفَرُّقٍ (صَحَّ) لِحُصُولِ الْقَبْضِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الرُّطَبَ لَوْ كَانَ مَجْذُوذًا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِالتَّمْرِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ، وَالرُّخْصَةُ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ لِيَأْخُذَ شَيْئًا فَشَيْئًا لِحَاجَةِ التَّفَكُّهِ وَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا لِلرُّطَبِ أَوْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ وَمَعَهُ نَقْدٌ لَمْ تَصِحَّ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْعَرِيَّةِ كَوْنُهَا مَوْهُوبَةً وَإِنْ تَرَكَ الْعَرِيَّةَ مُشْتَرِيهَا حَتَّى أَثْمَرَتْ بَطَلَ الْبَيْعُ وَيَأْتِي فِي الْبَابِ بَعْدَهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فلو) تبايعا و (سلم أحدهما، ثم مشيا فسلم الآخر: صح)؛ لأن التفرق لم يحصل قبل القبض.

7,241

ولا يشترط في العرية كونها موهوبة؛ لأن اشتراط ذلك مع اشتراط حاجة المشتري إلى أكلها رطباً ولا ثمن معه: يفضي إلى سقوط الرخصة. إذ لا يكاد يتفق ذلك.

ولأن ما جاز بيعه إذا كان موهوباً جاز وإن لم يكن موهوباً؛ كسائر الأموال.

لكن يشترط لبقاء عقد العرايا: أن يأكلها أهلها رطباً

7,242

فلو تركت حتى صارت تمراً بطل العقد. وسيأتي التنبيه على ذلك في الباب الذي بعده.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فسلم الآخر صحَّ) لحصول القبض قبل التفرق عرفًا .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.