Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) مَنْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ رَهَنَ أَوْ وَقَفَ أَوْ أَقَرَّ أَوْ أَوْصَى (بِأَرْضٍ أَوْ بُسْتَانٍ) أَوْ جَعَلَهُ صَدَاقًا أَوْ عِوَضَ خُلْعٍ وَنَحْوِهِ (دَخَلَ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ) فِيهَا (وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحُقُوقِهَا) لِاتِّصَالِهِمَا بِهَا وَكَوْنِهِمَا مِنْ حُقُوقِهَا، وَالْبُسْتَانُ اسْمٌ لِلْأَرْضِ وَالشَّجَرِ وَالْحَائِطِ، إذْ الْأَرْضُ الْمَكْشُوفَةُ لَا تُسَمَّى بِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) من باع أو وهب أو رهن أو وقف أرضاً أو أقر أو وصى (بأرض أو بستان: دخل غراس وبناء) في الأرض (ولو لم يقل بحقوقها) ؛ لأنهما من حقوقها وما كان كذلك فيدخل فيها بالإطلاق.

7,298

وفي عدم دخولهما إن لم يقل بحقوقها وجه.

7,299

وأما دخولهما في البستان؛ فلأن البستان اسم للأرض والشجر والحائط.

بدليل أن الأرض المكشوفة لا تسمى به.

و

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وبأرض) ؛ أيْ: من أقرَّ، أو أوصى بأرض،

1,792

وكذا من باع، أو وقف، أو وهب، أو رهن.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.