فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) مَنْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ رَهَنَ أَوْ وَقَفَ أَوْ أَقَرَّ أَوْ أَوْصَى (بِأَرْضٍ أَوْ بُسْتَانٍ) أَوْ جَعَلَهُ صَدَاقًا أَوْ عِوَضَ خُلْعٍ وَنَحْوِهِ (دَخَلَ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ) فِيهَا (وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحُقُوقِهَا) لِاتِّصَالِهِمَا بِهَا وَكَوْنِهِمَا مِنْ حُقُوقِهَا، وَالْبُسْتَانُ اسْمٌ لِلْأَرْضِ وَالشَّجَرِ وَالْحَائِطِ، إذْ الْأَرْضُ الْمَكْشُوفَةُ لَا تُسَمَّى بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من باع أو وهب أو رهن أو وقف أرضاً أو أقر أو وصى (بأرض أو بستان: دخل غراس وبناء) في الأرض (ولو لم يقل بحقوقها) ؛ لأنهما من حقوقها وما كان كذلك فيدخل فيها بالإطلاق.

٧٬٢٩٨

وفي عدم دخولهما إن لم يقل بحقوقها وجه.

٧٬٢٩٩

وأما دخولهما في البستان؛ فلأن البستان اسم للأرض والشجر والحائط.

بدليل أن الأرض المكشوفة لا تسمى به.

و

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وبأرض) ؛ أيْ: من أقرَّ، أو أوصى بأرض،

١٬٧٩٢

وكذا من باع، أو وقف، أو وهب، أو رهن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.