Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَكَذَا) فِي بُطْلَانِ الْبَيْعِ بِالتَّرْكِ (لَوْ اشْتَرَى رُطَبًا عَرِيَّةً) لِيَأْكُلهَا (فَ) تَرَكَهَا وَلَوْ لِعُذْرٍ حَتَّى (أَتْمَرَتْ) أَيْ صَارَتْ تَمْرًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا» وَلِأَنَّ شِرَاءَهَا كَذَلِكَ إنَّمَا جَازَ لِحَاجَةِ أَكْلِ الرُّطَبِ،

2,639

فَإِذَا أَتَمْرَ تَبَيَّنَّا عَدَمَ الْحَاجَةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَحَيْثُ بَطَلَ الْبَيْعُ عَادَتْ الثَّمَرَةُ كُلُّهَا تَبَعًا لِأَصْلِهَا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وكذا) في بطلان البيع بالترك (لو اشترى رطباً عرية) ليأكلها (فأتمرت) أي: صارت تمراً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:" يأكلها أهلها رطباً " . ولأن شراءها إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب.

7,329

فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة.

ولا فرق بين كون ذلك لعذر أو غيره.

وحيث بطل البيع رجعت الثمرة كلها للبائع تبعاً للأصل؛ كسائر نماء المبيع المتصل إذا رجيع إلى البائع بفسخ أو بطلان.

ونقل ابن أبي موسى في " الإرشاد ": أنهما يكونان شريكين في الزيادة. فتُقوّم الثمرة وقت العقد وبعد الزيادة.

7,330

وعنه: لا يبطل. والزيادة لهما.

7,331

وقال القاضي: للمشتري.

وعنه: يتصدقان بها على الروايتين وجوباً.

7,332

وقيل: ندباً.

وعنه: يفسد إن أخره عمداً بلا عذر.

7,333

وعنه: يفسد لقصد حيلة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.