فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا) فِي بُطْلَانِ الْبَيْعِ بِالتَّرْكِ (لَوْ اشْتَرَى رُطَبًا عَرِيَّةً) لِيَأْكُلهَا (فَ) تَرَكَهَا وَلَوْ لِعُذْرٍ حَتَّى (أَتْمَرَتْ) أَيْ صَارَتْ تَمْرًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا» وَلِأَنَّ شِرَاءَهَا كَذَلِكَ إنَّمَا جَازَ لِحَاجَةِ أَكْلِ الرُّطَبِ،

٢٬٦٣٩

فَإِذَا أَتَمْرَ تَبَيَّنَّا عَدَمَ الْحَاجَةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَحَيْثُ بَطَلَ الْبَيْعُ عَادَتْ الثَّمَرَةُ كُلُّهَا تَبَعًا لِأَصْلِهَا

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا) في بطلان البيع بالترك (لو اشترى رطباً عرية) ليأكلها (فأتمرت) أي: صارت تمراً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:" يأكلها أهلها رطباً " . ولأن شراءها إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب.

٧٬٣٢٩

فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة.

ولا فرق بين كون ذلك لعذر أو غيره.

وحيث بطل البيع رجعت الثمرة كلها للبائع تبعاً للأصل؛ كسائر نماء المبيع المتصل إذا رجيع إلى البائع بفسخ أو بطلان.

ونقل ابن أبي موسى في " الإرشاد ": أنهما يكونان شريكين في الزيادة. فتُقوّم الثمرة وقت العقد وبعد الزيادة.

٧٬٣٣٠

وعنه: لا يبطل. والزيادة لهما.

٧٬٣٣١

وقال القاضي: للمشتري.

وعنه: يتصدقان بها على الروايتين وجوباً.

٧٬٣٣٢

وقيل: ندباً.

وعنه: يفسد إن أخره عمداً بلا عذر.

٧٬٣٣٣

وعنه: يفسد لقصد حيلة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.