Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَجِبُ) الْوَفَاءُ (مَكَانَ عَقْدِ) السَّلَمِ إذَا كَانَ مَحَلَّ إقَامَةٍ ; لِأَنَّ مُقْتَضَى الْعَقْدِ التَّسْلِيمُ فِي مَكَانِهِ (وَشَرْطُهُ) أَيْ الْوَفَاءِ (فِيهِ) أَيْ مَكَانِ الْعَقْدِ (مُؤَكَّدٌ) ; لِأَنَّهُ شَرْطُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَلَا يُؤَثِّرُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) ذلك لأن العقد إذا كان ببلد (يجب) الوفاء (مكان عقد) فإذا وقع ببرية أو نحوها لم يمكن التسليم في مكان العقد.

7,421

فإذا ترك ذكره كان مجهولا. فاشترط تعيينه بالقول، كالكيل.

7,422

وقيل: لا يشترط ويوفي بأقرب الأماكن إلى مكان العقد. (وشرطه) أي: الإيفاء (فيه) اي: في مكان العقد (مؤكد) ، لأنه شرط يقتضي العقد فلا يؤثر.

7,423

وعنه: لا يصح هذا الشرط.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويجب) ؛ أيْ: الوفاء.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.