فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجِبُ) الْوَفَاءُ (مَكَانَ عَقْدِ) السَّلَمِ إذَا كَانَ مَحَلَّ إقَامَةٍ ; لِأَنَّ مُقْتَضَى الْعَقْدِ التَّسْلِيمُ فِي مَكَانِهِ (وَشَرْطُهُ) أَيْ الْوَفَاءِ (فِيهِ) أَيْ مَكَانِ الْعَقْدِ (مُؤَكَّدٌ) ; لِأَنَّهُ شَرْطُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَلَا يُؤَثِّرُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) ذلك لأن العقد إذا كان ببلد (يجب) الوفاء (مكان عقد) فإذا وقع ببرية أو نحوها لم يمكن التسليم في مكان العقد.

٧٬٤٢١

فإذا ترك ذكره كان مجهولا. فاشترط تعيينه بالقول، كالكيل.

٧٬٤٢٢

وقيل: لا يشترط ويوفي بأقرب الأماكن إلى مكان العقد. (وشرطه) أي: الإيفاء (فيه) اي: في مكان العقد (مؤكد) ، لأنه شرط يقتضي العقد فلا يؤثر.

٧٬٤٢٣

وعنه: لا يصح هذا الشرط.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجب) ؛ أيْ: الوفاء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.