وَيَجِبُ مَكَانَ عَقْدِ وَشَرْطُهُ فِيهِ مُؤَكَّدٌ
الشروح عليها
(وَيَجِبُ) الْوَفَاءُ (مَكَانَ عَقْدِ) السَّلَمِ إذَا كَانَ مَحَلَّ إقَامَةٍ ; لِأَنَّ مُقْتَضَى الْعَقْدِ التَّسْلِيمُ فِي مَكَانِهِ (وَشَرْطُهُ) أَيْ الْوَفَاءِ (فِيهِ) أَيْ مَكَانِ الْعَقْدِ (مُؤَكَّدٌ) ; لِأَنَّهُ شَرْطُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَلَا يُؤَثِّرُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) ذلك لأن العقد إذا كان ببلد (يجب) الوفاء (مكان عقد) فإذا وقع ببرية أو نحوها لم يمكن التسليم في مكان العقد.
فإذا ترك ذكره كان مجهولا. فاشترط تعيينه بالقول، كالكيل.
وقيل: لا يشترط ويوفي بأقرب الأماكن إلى مكان العقد. (وشرطه) أي: الإيفاء (فيه) اي: في مكان العقد (مؤكد) ، لأنه شرط يقتضي العقد فلا يؤثر.
وعنه: لا يصح هذا الشرط.
* قوله: (ويجب) ؛ أيْ: الوفاء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.