وَيَجُوزُ شَرْطُ رَهْنٍ فِيهِ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(وَيَجُوزُ شَرْطُ رَهْنٍ فِيهِ) أَيْ الْقَرْضِ ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اسْتَقْرَضَ مِنْ يَهُودِيٍّ شَعِيرًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ مَا جَازَ فِعْلُهُ جَازَ شَرْطُهُ
Adds nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(ويجوز شرط رهن فيه) أي: في القرض، " لأنه عليه الصلاة والسلام استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه " . متفق عليه.
ولأن ما جاز فعله جاز شرطه.
Adds nothing on this mas’ala.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
* قوله: (ويجوز شرط رهن فيه وضمين) قال شيخنا: "ينبغي أن يقيد الرهن بما إذا كان معينًا -كما تقدم في باب الشروط في البيع-".
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.