وَيَجُوزُ شَرْطُ رَهْنٍ فِيهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَجُوزُ شَرْطُ رَهْنٍ فِيهِ) أَيْ الْقَرْضِ ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اسْتَقْرَضَ مِنْ يَهُودِيٍّ شَعِيرًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ مَا جَازَ فِعْلُهُ جَازَ شَرْطُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويجوز شرط رهن فيه) أي: في القرض، " لأنه عليه الصلاة والسلام استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه " . متفق عليه.
ولأن ما جاز فعله جاز شرطه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ويجوز شرط رهن فيه وضمين) قال شيخنا: "ينبغي أن يقيد الرهن بما إذا كان معينًا -كما تقدم في باب الشروط في البيع-".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.