وَيُغْسَلُ بِخُرُوجِ مَذْيٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَيَانِ مَرَّةً وَمَا أَصَابَهُ سَبْعًا
Its commentaries
(وَيُغْسَلُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (بِخُرُوجِ مَذْيٍ) مِنْ ذَكَرٍ (ذَكَرٍ وَأُنْثَيَانِ مَرَّةً) لِحَدِيثِ عَلِيٍّ. قِيلَ لِتَبْرِيدِهِمَا.
وَقِيلَ: لِتَلْوِيثِهِمَا غَالِبًا.
لِنُزُولِهِ مُتَسَبِّبًا (وَ) يُغْسَلُ (مَا أَصَابَهُ) الْمَذْيُ مِنْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ،
وَمِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ وَالثِّيَابِ (سَبْعًا) كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ
(ويغسل) بالبناء للمفعول (بخروج مذي) من ذكر (ذكر) نائب الفاعل (وأنثيان) .
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. نص عليه، جزم به ناظم " المفردات " وهو منها، وقدمه ابن تميم و" الفائق " و" الحواشي "، واختاره أبو بكر والقاضي. انتهى.
وفي الغسل تفصيل: أما ما لم يصبه فيغسل (مرة، و)
أما (ما أصابه) المذي من الذكر والأنثيين فيغسل (سبعا) كباقي النجاسات. وما قلنا: أنه يغسل مرة فقيل: لتبريدهما.
وقيل: لتلويثهما غالبا؛ لنزوله متسبسبا.
وعنه: لا يغسل إلا ما اصابه المذي من الذكر والأنثيين.
وعنه: يغسل ما أصابه المذي وما لم يصبه من الذكر فقط.
* قوله: (ويغسل بخروج مَذي ذَكر وأُنثيان مرة) لا يقال هذا مكرر مع ما سبق في الثاني من أقسام المياه؛ لأنه لم يذكر هناك عدد غسل الذكر والأنثيين، ولا ما أصابه المَذي، وصرح بهما هنا، ففيه زيادة
فائدة.
وأيضًا ذكره هناك في معرض بيان حكم الماء، وهنا في بيان الغسل؛ لأن له شبهًا بإزالة النجاسة؛ لأن سببه خروج النجَس،
وإن لم يكن إزالة نجاسة حقيقة.
وأيضًا ذكره هناك لأجل غسل الذكر والأنثيين من خروج المَذي، وذكره هنا لبيان وجوب غسل ما أصابه المَذي؛ لأنه من أنواع النجاسة.
وبخطه: وهل إذا ترك الغُسل وصلَّى صلاته صحيحة أم لا؟
قال شيخنا : "لم أر من تعرض له، والظاهر الصحة،
ولو كان الترك عمدًا".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.