Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ أَذِنَا) أَيْ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (لَهُ) أَيْ الْعَدْلِ فِي بَيْعِ رَهْنٍ (أَوْ) أَذِنَ (رَاهِنٌ لِمُرْتَهِنٍ فِي بَيْعِ) رَهْنٍ (وَعُيِّنَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِعَدْلٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ (نَقْدٌ تَعَيَّنَ) فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ بِغَيْرِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن أذنا) اي: الراهن والمرتهن (له) اي: للعدل ، (او) اذن (راهن لمرتهن في بيع) أي: في أن يبيع الرهن، (وعين) له (بنقد: تعين) .

فلم يصح بيعه بغيره.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو راهن) عمومه يشمل من كان مستعيرًا أو مستأجرًا للعين المرهونة، مع أن الظاهر أنه لا يصح الإذن منه في هذه الحالة؛ لأنه لا يصح البيع منه، فلا يصح الإذن فيه. ولا يقال: إن إذن مالك العين في رهنها إذن في باقي التصرفات كالبيع ونحوه؛ لأنه بعيد جدًّا، ولا دليل عليه، فكان الأولى للمص أن يقول: أو مالك بدل قوله: "أو راهن. . . إلخ".

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.