Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) لِمُرْتَهِنٍ (أَنْ يَنْتَفِعَ) بِهِ أَيْ بِالرَّهْنِ (بِإِذْنِ رَاهِنٍ مَجَّانًا) بِلَا عِوَضٍ وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ بِعِوَضٍ (وَلَوْ بِمُحَابَاةٍ) لِطِيبِ نَفْسِ رَبِّهِ بِهِ (مَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ قَرْضًا) فَيَحْرُمُ لِجَرِّهِ النَّفْعَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) لمرتهن (ان ينتفع به) اي: بالمرهون (بإذن راهن مجانا) أي: من غيرمقابل. (ولو) ان ذلك (بمحاباة) ، لوجود طيب النفس. (ما لم يكن الدين قرضا). وتقدم حكم ذلك في باب القرض .

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

؛ أيْ: بإذن راهن] . * قوله: (مجانًا) ؛ أيْ: أو من غير عوض.

* وقوله: (ولو بمحاباة) ؛ أيْ: بعوض ولو بمحاباة،

1,866

وكأن العبارة مقلوبة والأصل: ولو بمحاباة أو مجانًا،

1,867

ولو عبر كذلك لكان أظهر في المراد، إذ لا

1,868

فائدة لقوله:"ولو بمحاباة" بعد "مجانًا"، بل لا يصح؛ لأنه يوهم أنه غاية له، مع أنه يُبَاينُه -كما علمت-.

* قوله: (ما لم يكن الدين قرضًا) فإن كان الدين قرضًا حرم؛ لأنه صدق عليه أنه قرض جرَّ نفعًا. ومقتضى هذا التفرقة بين القرض وباقي الديون في حرمة جرِّ النفع، وهو مخالف لما أسلفه في باب القرض من التعميم. لكن في المستوعب أن في المسألة روايتَين ، فيكون المص ماشيًا في كلٍّ على رواية.

وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى-: يؤخذ مما في المبدع ، وما هنا أن قوله:"ما لم يكن الدين قرضًا" شرط في المسألتَين؛ أعني: هذه المسألة،. . . . . . ومسألة الركوب، والحلب، والاسترضاع.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.