Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَصِحُّ ضَمَانُ مَا صَحَّ أَخَذَ رَهْنٍ بِهِ) مِنْ دَيْنٍ وَعَيْنٍ لَا عَكْسِهِ، لِصِحَّةِ ضَمَانِ الْعُهْدَةِ دُونَ أَخْذِ الرَّهْنِ بِهَا (وَ) يَصِحُّ ضَمَانُ (دَيْنِ ضَامِنٍ) بِأَنْ يَضْمَنَهُ ضَامِنٌ آخَرَ

2,776

وَكَذَا ضَامِنُ الضَّامِنِ فَأَكْثَرَ ; لِأَنَّهُ دَيْنٌ لَازِمٌ فِي ذِمَّةِ الضَّامِنِ فَصَحَّ ضَمَانُهُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ فَيَثْبُتُ الْحَقُّ فِي ذِمَّةِ الْجَمِيعِ، أَيُّهُمْ قَضَاهُ بَرِئُوا وَإِنْ بَرِئَ الْمَدِينُ بَرِئَ الْكُلُّ وَإِنْ أَبْرَأَ مَضْمُونٌ لَهُ أَحَدَهُمْ بَرِئَ وَمَنْ بَعْدَهُ لَا مَنْ قَبْلَهُ (وَ) يَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ (مَيِّتٍ) وَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَفَاءً لِحَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ «إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَقَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ قَالَ هَلْ تَرَكَ لَهُمْ وَفَاءً؟ قَالُوا لَا فَتَأَخَّرَ، فَقَالُوا لِمَ لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ مَا تَنْفَعُهُ صَلَاتِي وَذِمَّتُهُ مَرْهُونَةٌ. أَلَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَضَمِنَهُ؟ فَقَامَ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويصح ضمان ما) أي: شيء (صح أخذ رهن به) ولا عكس " لصحة ضمان العهدة دون أخذ الرهن بها. (و) ضمان (دين ضامن) وهو: أن يضمن الضامن ضامن اخر،

7,690

وكذا لو ضمن الاخر اخر والاخر اخر وإن كثروا، لأنه دين لازم في ذمة الضمان.

فصح ضمانه " كسائر الديون. ويثبت الحق في ذمة الجميع أيهم قضاه برئت ذممهم كلها، لأنه حق واحد.

7,691

فإذا قضى مرة لم يجب مرة أخرى.

ولمن قضى الدين الرجوع على مضمونه، ومضمونه على مضمونه إلى أن يبلغوا الأصيل.

7,692

وإن أبرأ الغريم الأصيل برئ الضامنون كلهم.

7,693

وإن أبرأ أحد الضامنين فإن كان الاخر برئ وحده،

7,694

وإن كان مضمونا برئ هو وفرعه دون أصله. وليس في الإبراء غرم. (و) يصح ضمان دين (ميت) ولو لم يخلف وفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض أصحابه على ضمان الميت في حديث سلمة المذكور اول الباب بقوله:" ألا قام أحدكم فضمنه " . وهذا صريح في المساً لة.

ولأنه دين ثابت. فصح ضمانه، كما لو خلف وفاء.

7,695

ولو تبرع إنسان بقضاء دينه جاز لصاحب الدين اقتضاوه.

7,696

ولو ضمنه حيا ثم مات لم تبرا ذمة الضامن.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وميت) ولو لم يخلف وفاء.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.