Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) ضَمَانَ عَلَى آخِذِهِ (إنْ أَخَذَهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِيُرِيَهُ أَهْلَهُ (بِلَا مُسَاوَمَةٍ وَلَا قَطْعِ ثَمَنٍ) ; لِأَنَّهُ لَا سَوْمَ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ وَمَعْنَى ضَمَانِ غَصْبٍ وَنَحْوِهِ ضَمَانُ اسْتِنْقَاذِهِ وَالْتِزَامُ تَحْصِيلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ فَهُوَ كَعُهْدَةِ الْمَبِيعِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

لا) ضمان ما أخذه ليشتريه: (إن اخذه لذلك، بلا مساومة ولا قطع ثمن)، لأنه في هذه الصورة غير مضمون على أخذه، إذ لا سوم فيه.

7,702

وعنه: أنه مضمون في هذه الصورة أيضا.

7,703

وعنه: أن المقبوض على وجه السوم غير مضمون. فلا يصح ضمانه.

7,704

وعنه: لا يصح ضمان الأعيان، لأنها غير ثابتة في الذمة.

ويجاب عن ذلك: بأن الضمان في الحقيقة إنما هو ضمان استنقاذها وردها والتزام تحصيلها أو قيمتها عند تلفها. وهذا مما يصح ضمانه، كعهدة المبيع.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا إن أخذه) ؛ أيْ: لا ضمان إن. . . إلخ.

* قوله: (لذلك) ؛ أيْ: ليريه أهله.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.