Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) يَصِحُّ ضَمَانُ (بَعْضِ مَا لَمْ يُقَدَّرْ مِنْ دَيْنٍ) لِجَهَالَتِهِ حَالًا وَمَآلًا

2,779

وَكَذَا لَوْ ضَمِنَ أَحَدٌ دَيْنَهُ (وَلَا) يَصِحُّ ضَمَانُ (دَيْنِ كِتَابَةٍ) ; لِأَنَّهُ لَا يَئُولَ لِلْوُجُوبِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) يصح ضمان (بعض لم يقدر من دين) ، كما لا يصح ضمان أحد هذين الدينين ولم يفسره لجهالته حالا ومآلا.

7,705

وفي صورة المتن وجه: أنه يصح دون الثانية، لأن المطالبة فيها لا تمكن. (ولا) يصح ضمان (دين كتابة) ، لأن للمكاتب الامتناع من الأداء وتعجيز نفسه.

7,706

فإذا لم يلزم الأصيل فالضمين أولى. وفيه رواية.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا بعض لم يُقَدَّر) ؛ أيْ: بنصف مثلًا.

* قوله: (ولا دين كتابة) ؛ لأنه لا يلزم أن يؤول إلى الوجوب.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.