Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ قَالَا) أَيْ الِاثْنَانِ لِرَبِّ الدَّيْنِ (ضَمِنَّا لَك الدَّيْنَ فَ) هُوَ (بَيْنَهُمَا بِالْحِصَصِ) عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُهُ،

2,806

وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَعَلَى كُلٍّ ثُلُثُهُ وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا وَهَذَانِ ضَامِنُونَ لَك الْأَلْفَ مَثَلًا وَسَكَتَ الْآخَرَانِ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الْأَلْفِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَدَّى أَحَدُهُمْ الْأَلْفَ أَوْ حِصَّتَهُ مِنْهُ حَيْثُ صَحَّ لَمْ يَرْجِعْ إلَّا عَلَى مَضْمُونٍ عَنْهُ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ أَصْلِيٌّ لَا ضَامِنُ ضَامِنٍ [بَابُ الْحَوَالَةِ] ِ ثَابِتَةٌ بِالسُّنَّةِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

2,807

وَفِي لَفْظٍ " وَمَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ " وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهَا فِي الْجُمْلَةِ وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ التَّحَوُّلِ ; لِأَنَّهَا تُحَوِّلُ الْحَقَّ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَهِيَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن قالا) أي: الضامنان لرب الدين: (ضمنا لك الدين: فبينهما بالحصص)، على كل واحد منهما نصفه.

7,775

وإن كانوا ثلاثة فكل واحد ضامن ثلثه.

7,776

فإن قال واحد منهم: أنا وهذا ضامنون لك الألف. فسكت الاخران فعليه ثلث الألف، ولاشيءعليهما.

7,777

ومتى ادى ضامن المدين المال او حصته منه لم يرجع إلا على المضمون عنه، لأن كل واحد منهم ضامن اصل، وليس بضامن على الضامن الآخر.

7,778

فرع:

متى خيف غرق سفينة فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف لم يرجع به على أحد، لأنه أتلف مال نفسه باختياره من غير ضمان.

7,779

وإن قال بعضهم: ألق متاعك فألقاه فكذلك، لأنه لم يكرهه على إلقائه ولا ضمن له.

7,780

وإن قال: القه وعلي ضمانه فألقاه فعى القائل ضمانه. ذكره أبو بكر " لأن ضمان مالم يجب صحيح.

7,781

وإن قال: القه وانا وركبان السفينة ضمنا له ففعل. فالمذهب: انه ضامن وحده بالحصة.

7,782

وقال أبو بكر: يضمنه القائل كله. إلا أن يتطوع بقيتهم.

7,783

وقال القاضي: إن كان ضمان اشتراك فليس عليه إلا ضمان حصته، لأنه لم يضمن الجميع إنما ضمن حصته، واخبر عن سائر ركبان السفينة بضمان سائره. فلزمته حصته ولم يقبل قوله في حق الباقين.

7,784

وإن كان ضمان اشتراك وانفراد:

بأن يقول كل واحد منا ضامن لك متاعك او قيمته لزم القائل ضمان الجميع.

وهذا المذهب في هذه الصورة. سواء قال هذا والباقون يسمعون فسكتوا، أو قالوا: لا نفعل او لم يسمعوا، لأن سكوتهم لا يلزمهم به حق.

7,785

وإن ضمنه الجميع فالغرم على عددهم، كضمانهم ما عليه من الدين.

7,786

ويجب إلقاء المتاع إن خيف تلف آدمي بعدمة. [

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فبينهما بالحصص) ؛ أيْ: على كل واحد نصفه.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.