Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَبْرَأُ مُحِيلٌ بِمُجَرَّدِهَا) أَيْ الْحَوَالَةِ (وَلَوْ أَفْلَسَ مُحَالٌ عَلَيْهِ) بَعْدَهَا (أَوْ جَحَدَ) الدَّيْنَ وَعَلِمَهُ الْمُحَالُ أَوْ صَدَقَ الْمُحِيلُ أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ فَمَاتَتْ وَنَحْوِهِ، وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ مُحِيلٍ فِيهِ بِمُجَرَّدِهِ فَلَا يَبْرَأُ بِهَا (أَوْ مَاتَ) مُحَالٌ عَلَيْهِ وَخَلَّفَ تَرِكَةً أَوْ لَا، إذْ الْحَوَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْإِيفَاءِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويبرأ محيل بمجردها، ولو أفلس محال عليه، أو جحد) الدين، (أو مات) . نقله الجماعة.

7,797

وعنه: إذا أجبره حاكم.

قال في " الفروع ": فيتوجه قبله مطالبة محيله. وذكر أبو حازم وابنه أبو يعلى: لا؛ كتعيينه كيسا فيريد غيره.

قال أبو يعلى: والوكالة في الإيفاء يحرم امتناعه ولا يسقط حقه بها بل مطالبته. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو جحد. . . إلخ)

1,905

قال في الإقناع : "وكذا الجحود صرح به في الفروع وغيره" (٣) ولعل المراد إذا كان المحتال يعلم الدين، أو صدَّق المحيل عليه، أو ثبت ببينة ثم ماتت ونحوه،

1,906

أما إن ظنه (٤) عليه فجحد ولم يمكن إثباته فله الرجوع عليه، انتهى، حاشية (٥) .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.