وَيَبْرَأُ مُحِيلٌ بِمُجَرَّدِهَا وَلَوْ أَفْلَسَ مُحَالٌ عَلَيْهِ أَوْ جَحَدَ أَوْ مَاتَ
Its commentaries
(وَيَبْرَأُ مُحِيلٌ بِمُجَرَّدِهَا) أَيْ الْحَوَالَةِ (وَلَوْ أَفْلَسَ مُحَالٌ عَلَيْهِ) بَعْدَهَا (أَوْ جَحَدَ) الدَّيْنَ وَعَلِمَهُ الْمُحَالُ أَوْ صَدَقَ الْمُحِيلُ أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ فَمَاتَتْ وَنَحْوِهِ، وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ مُحِيلٍ فِيهِ بِمُجَرَّدِهِ فَلَا يَبْرَأُ بِهَا (أَوْ مَاتَ) مُحَالٌ عَلَيْهِ وَخَلَّفَ تَرِكَةً أَوْ لَا، إذْ الْحَوَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْإِيفَاءِ
Adds nothing on this mas’ala.
(ويبرأ محيل بمجردها، ولو أفلس محال عليه، أو جحد) الدين، (أو مات) . نقله الجماعة.
وعنه: إذا أجبره حاكم.
قال في " الفروع ": فيتوجه قبله مطالبة محيله. وذكر أبو حازم وابنه أبو يعلى: لا؛ كتعيينه كيسا فيريد غيره.
قال أبو يعلى: والوكالة في الإيفاء يحرم امتناعه ولا يسقط حقه بها بل مطالبته. انتهى.
* قوله: (أو جحد. . . إلخ)
قال في الإقناع : "وكذا الجحود صرح به في الفروع وغيره" (٣) ولعل المراد إذا كان المحتال يعلم الدين، أو صدَّق المحيل عليه، أو ثبت ببينة ثم ماتت ونحوه،
أما إن ظنه (٤) عليه فجحد ولم يمكن إثباته فله الرجوع عليه، انتهى، حاشية (٥) .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.