فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَبْرَأُ مُحِيلٌ بِمُجَرَّدِهَا) أَيْ الْحَوَالَةِ (وَلَوْ أَفْلَسَ مُحَالٌ عَلَيْهِ) بَعْدَهَا (أَوْ جَحَدَ) الدَّيْنَ وَعَلِمَهُ الْمُحَالُ أَوْ صَدَقَ الْمُحِيلُ أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ فَمَاتَتْ وَنَحْوِهِ، وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ مُحِيلٍ فِيهِ بِمُجَرَّدِهِ فَلَا يَبْرَأُ بِهَا (أَوْ مَاتَ) مُحَالٌ عَلَيْهِ وَخَلَّفَ تَرِكَةً أَوْ لَا، إذْ الْحَوَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْإِيفَاءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويبرأ محيل بمجردها، ولو أفلس محال عليه، أو جحد) الدين، (أو مات) . نقله الجماعة.

٧٬٧٩٧

وعنه: إذا أجبره حاكم.

قال في " الفروع ": فيتوجه قبله مطالبة محيله. وذكر أبو حازم وابنه أبو يعلى: لا؛ كتعيينه كيسا فيريد غيره.

قال أبو يعلى: والوكالة في الإيفاء يحرم امتناعه ولا يسقط حقه بها بل مطالبته. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو جحد. . . إلخ)

١٬٩٠٥

قال في الإقناع : "وكذا الجحود صرح به في الفروع وغيره" (٣) ولعل المراد إذا كان المحتال يعلم الدين، أو صدَّق المحيل عليه، أو ثبت ببينة ثم ماتت ونحوه،

١٬٩٠٦

أما إن ظنه (٤) عليه فجحد ولم يمكن إثباته فله الرجوع عليه، انتهى، حاشية (٥) .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.