وَأَيُّ نَجَاسَةٍ خَفِيَتْ غُسِلَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ غَسْلَهَا
Its commentaries
(وَأَيُّ نَجَاسَةٍ خَفِيَتْ) فِي بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ (غُسِلَ) مَا احْتَمَلَ أَنَّ النَّجَاسَةَ أَصَابَتْهُ (حَتَّى يَتَيَقَّنَ غَسْلَهَا) لِيَخْرُجَ مِنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ،
فَإِنْ جَهِلَ جِهَتَهَا مِنْ بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ، غَسَلَهُ كُلَّهُ وَإِنْ عَلِمَهَا فِي إحْدَى يَدَيْهِ أَوْ إحْدَى كُمَّيْهِ وَنَسِيَهُ،
وَإِنْ عَلِمَهَا غَسَلَهُمَا.
فِيمَا يُدْرِكُهُ بَصَرُهُ مِنْ بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ، غَسَلَ مَا يُدْرِكُهُ مِنْهَا فَإِنْ صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ، لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ الْمَانِعَ فَهُوَ كَمَنْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ وَ
(واي نجاسة خفيت) في بدن أو ثوب (غسل) كل محل احتمل أن النجاسة أصابته من البدن أو الثوب (حتى يتيقن غسلها) منه. نص عليه.
فان لم يعلم جهتها من البدن أو الثوب بأن لم يعلم هل كانت مما يقع عليه بصره من ذلك أو لا؟ غسله كله.
وان علمها في إحدى الكمين ونسيه غسلهما.
وان رآها في بدنه أو ثوبه الذي عليه غسل كل ما يدركه بصره من بدنه أو ثوبه.
فلو صلى مع وجود النجاسة الخفية في بدنه أو في الثوب الذي خفيت فيه بدون الغسل المذكور لم تصح صلاته؛ لأنه تيقن المانع من الصلاة. فلم تبح له الصلاة إلا بيقين زواله؛ كمن تيقن الحدث وشك في الطهارة ان خفيت النجاسة.
* قوله: (وأي نجاسة. . . إلخ) المراد: أيْ: نجاسة أصابت جزءًا من بدن، أو ثوب، أو بقعة، ثم خفيت، بأن لم يبق ما يدل عليها من عين، أو لون، أو ريح، غسل من ذلك المحل الذي أصابت جزءًا منه، ما يتيقن به إصابة الغسل لها، فتدبر!.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.