Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يَلْزَمُهُ غَسْلٌ إنْ خَفِيَتْ النَّجَاسَةُ (فِي صَحْرَاءَ وَنَحْوِهَا) كَالْحُوشِ الْوَاسِعِ، فَلَا يَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِهِ، لِأَنَّهُ يَشُقُّ (وَيُصَلِّي فِيهَا بِلَا تَحَرٍّ) دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ،

514

فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا كَالْبَيْتِ وَالْحُوشِ الصَّغِيرِ وَخَفِيَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ وَأَرَادَ الصَّلَاةَ فِيهِ، لَزِمَهُ غَسْلُهُ كُلِّهِ كَالثَّوْبِ.

[فَصْلٌ فِي النَّجَاسَاتِ وَمَا يُعْفَى عَنْهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ] فَصْلٌ فِي ذِكْرِ النَّجَاسَاتِ وَمَا يُعْفَى عَنْهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا في صحراء ونحوها) ؛ كالحوش الواسع فانه لا يجب غسل جميعه؛ لأن ذلك يشق. (ويصلى فيها بلا تحر) ؛ لأنه لو منع من الصلاة في ذلك افضى إلى الحرج والمشقة.

1,430

وأما إذا كان المكان التي خفيت فيه النجاسة صغيرا؛ كالبيت والحوش الصغير فانه إذا أراد الصلاة فيه يلزمه غسله كله؛ كالثوب. والله سبحانه وتعالى أعلم. [فصل في الأعيان النجسة] هذا (فصل) يذكر فيه الأشياء المتفق على نجاستها والمختلف في نجاستها سوى ما تقدم في باب الآنية، وما يعفى منها عن يسيرها وغير ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.