Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلِمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ الصُّلْحُ عَلَى سَاقِيَةٍ مَحْفُورَةٍ) فِي أَرْضٍ اسْتَأْجَرَهَا أَوْ اسْتَعَارَهَا لِيُجْرِيَ الْغَيْرُ مَاءَهُ فِيهَا لِدَلَالَتِهَا عَلَى رَسْمٍ قَدِيمٍ،

2,846

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَحْفُورَةً لَمْ يَجُزْ إحْدَاثُهَا فِيهَا وَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولمستأجر ومستعير) أرضا (الصلح) أي: أن يصالح غيره (على) إجراء ماء في (ساقية محفورة) فيها، لأنها لو لم تكن محفورة لما جاز إحداثها فيها.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

خلافًا للإقناع . * قوله: (ولمستأجر ومستعير الصلح. . . إلخ) في شرح الإقناع : "مسألةُ الإجارةِ ظاهرة،

1,942

وأما العارية ففيه انظر؛ لأن المستعير لا يملكه عينًا ولا منفعة، وإنما أبيح له حق الانتفاع فقط، فكيف يصالح على ما لا يملك"، فليحرر، وليتدبر!.

* قوله: (على ساقية محفورة) المراد بالساقية هنا: القناة .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.