Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَحِلُّ) دَيْنٌ (بِجُنُونٍ) مُؤَجَّلٍ كَإِغْمَاءٍ (وَلَا مَوْتٍ) لِحَدِيثِ «مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» " وَالْأَجَلُ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ فَيَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهِ (إنْ وَثَّقَ وَرَثَتُهُ) رَبَّ الدَّيْنِ (أَوْ) وَثَّقَ (أَجْنَبِيٌّ) رَبَّ الدَّيْنِ (الْأَقَلُّ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ التَّرِكَةِ) فَإِنْ لَمْ يُوَثَّقْ بِذَلِكَ حَلَّ ; لِأَنَّ الْوَرَثَةَ قَدْ لَا يَكُونُونَ أَمْلِيَاءَ وَلَمْ يَرْضَ بِهِمْ الْغَرِيمُ فَيُؤَدِّي إلَى فَوَاتِ الْحَقِّ

2,913

فَلَوْ ضَمِنَهُ ضَامِنٌ وَحَلَّ عَلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَحِلَّ عَلَى الْآخَرِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْأُجْرَةِ الْمُؤَجَّلَةِ: لَا تَحِلُّ بِالْمَوْتِ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ،

2,914

وَإِنْ قُلْنَا يَحِلُّ الدَّيْنُ ; لِأَنَّ حُلُولَهَا مَعَ تَأْخِيرِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ ظُلْمٌ وَإِنْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ حَالٌّ وَمُؤَجَّلٌ وَالتَّرِكَةُ بِقَدْرِ الْحَالِّ أَوْ أَقَلَّ فَإِنْ لَمْ تُوَثَّقْ الْمُؤَجَّلُ حَلَّ وَاشْتَرَكَا وَإِنْ وَثَّقَ الْوَرَثَةُ أَوْ أَجْنَبِيُّ لَمْ يَتْرُكْ لِرَبِّ الْمُؤَجَّلِ شَيْئًا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يحل) دين (مؤجل بجنون) . وفيه وجه. (ولا) يحل أيضا بـ (موت: إن وثق ورثته) باختيار منهم، (أو) وثق (أجنبي) رب الدين (الأقل من الدين أو التركة) .

8,189

أما كونه لا يحل بموت المدين؛ فلقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من ترك حقاً أو مالا فلورثته " . والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته.

8,190

وأما كون ذلك مشروطا بالتوثق؛ فلأن الورثة قد لا يكونون أملياء ولم يرض بهم الغريم. فيؤدي ذلك إلى فوات الحق.

8,191

وعنه: أنه يحل بالموت ولو قتله ربه.

وذكر القاضي: ان الحق ينتقل إلى ذمم الورثة بموت مورثهم من غير أن يشترط التزامهم له.

8,192

قال في " المغني ": ولا ينبغي أن يلزم الإنسان دين لم يلتزمه ولم يتعاط سببه،

8,193

ولو لزمهم ذلك بموت مورثهم للزمهم وإن لم يخلف وفاء. انتهى.

8,194

ولو مات إنسان وعليه دين حال ودين مؤجل والتركة بقدر الدين الحال أو اقل منه فإن لم توثق الورثة رب المؤجل حل دينه وشارك أصحاب الحال؛ لئلا يفضي إلى إسقاط دينه بالكلية.

8,195

ولو وثقوه أو وثقه أجنبي لم يترك لرب الدين المؤجل شيء.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا يحل مؤجَّل. . . إلخ) عبارة بعض الأصحاب : "ولا يحل مؤجَّل بحجر ولا موت"، انتهى، وإنما عبر المص بالجنون دون الحجر،

2,005

لئلا يلزم عليه التكرار في كلامه حيث قال فيما تقدم : "ومن دينه مؤجَّل لا يحل"،

2,006

فإن هذا الكلام في المفلِس، وبقي الحكم في المجنون فنص عليه هنا، فساوى كلامه كلام غيره.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.