Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُوجِبُ) الْحَيْضُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ (الْغُسْلَ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا. ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (وَ) يُوجِبُ (الْبُلُوغَ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، فَأَوْجَبَ أَنْ تَسْتَتِرَ لِأَجْلِ الْحَيْضِ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّكْلِيفَ حَصَلَ بِهِ. (وَ) يُوجِبُ (الِاعْتِدَادَ بِهِ إلَّا لِوَفَاةٍ) وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهُ. زَادَ فِي الْإِقْنَاعِ الْحُكْمَ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ فِي الِاعْتِدَادِ وَالِاسْتِبْرَاءِ إذْ الْحَامِلُ لَا تَحِيضُ.

وَالْكَفَّارَةُ بِالْوَطْءِ فِيهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

وإلى ذلك أشير بقوله: (ويوجب الغسل) عند انقطاع دم الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلى وصلي " . متفق عليه.

الثانى: مما يوجبه الحيض: البلوغ. وإلى ذلك الإشارة بقوله: (والبلوغ) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " . رواه أحمد وغيره.

فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدل على أن التكليف حصل به.

1,489

والثالث: مما يوجبه الحيض: الاعتداد به لغير الوفاة. وهو المشار إليه بقوله: (والاعتداد به إلا لوفاة) . وتقدم الكلام على معنى ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويوجب) المراد بالوجوب أعم من الوجوب الشرعي والعادي، بدليل البلوغ.

* قوله: (والاعتداد به) ؛ أيْ: ويمنع الحيض؛ أيْ: كونها تحيض، لا نفس الحيض، ففي كلام شبه استخدام . زاد في الإقناع : "الحكم ببراءة الرحم، والكفارة"، وهذا مصرح به في كلام المص -فيما سيأتي -، والآخر يفهم من كلامه أيضًا، لكن قال شيخنا: كون الحيض يوجب الكفارة ليس بظاهر؛ لأن الكفارة إنما تجب بالوطء فيه، لا به نفسه، والحكم ببراءة الرحم لا يخرج عن الاعتداد؛ لأنه ثمرته .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.