Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَوَكِيلُهُ) أَيْ الزَّوْجُ (فِي خُلْعٍ بِمُحَرَّمٍ) كَخَمْرٍ (كَهُوَ) أَيْ الزَّوْجِ فَيَلْغُو إلَّا بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ نِيَّتِهِ يَعْنِي فَيَقَعُ طَلَاقًا (فَلَوْ خَالَعَ) وَكِيلٌ فِي خُلْعٍ بِمُحَرَّمٍ (بِمُبَاحٍ صَحَّ) الْخُلْعُ (بِقِيمَتِهِ) أَيْ قِيمَةِ الْمُبَاحِ

2,959

قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: فَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى مُبَاحٍ صَحَّ الْخُلْعُ وَفَسَدَ الْعِوَضُ، وَلَهُ قِيمَةُ الْعِوَضِ لَا هُوَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ووكيله) أي: الزوج (في خلع بمحرم، كهو) أي: كالزوج على ما يأتى في كتاب الخلع. (فلو خالع بمباح: صح بقيمته) . قاله في " الفروع ".

8,369

قال في " الرعاية ": وإن قال: خالع زوجتى على محرم ففعل: صح الخلع مجاناً. ويُخرّج بطلانه.

8,370

وإن خالعها على مباح صح الخلع وفسد العوض، وله قيمة العوض لا هو. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (كهو) ؛ أيْ: فيلغو.

* قوله: (صحَّ بقيمته) وفي هذا مخالفة للموكَّل من جهة أنه إنما أذن له في المخالعة على محرم، وفيه إشكال أيضًا من حيث إن العقد وقع على عين المباح، لا على قيمته، لكن

2,048

قال في تصحيح الفروع : "وقال؛ يعني: ابن رجب في القاعدة الخامسة والأربعين (٣) ، وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد العقد ويصير متصرفًا بمجرد الإذن"، انتهى ما قاله في تصحيح الفروع، ولعل ما هنا من هذا القبيل،

2,049

ويرشح ذلك قول الشارح : "وإن خالعها على مباح صحَّ الخلع وفسد العوض، وله قيمته لا هو"،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.