Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَوَلَدُهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (وَوَالِدُهُ وَمُكَاتَبُهُ وَنَحْوِهِمْ) مِمَّنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ، كَزَوْجَتِهِ وَابْنِ بِنْتِهِ وَأَبِي أَمَةٍ (كَنَفْسِهِ) فَلَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ الْبَيْعُ لِأَحَدِهِمْ، وَلَا الشِّرَاءُ مِنْهُ مَعَ الْإِطْلَاقِ ; لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي حَقِّهِمْ، وَيَمِيلُ إلَى تَرْكِ الِاسْتِقْصَاءِ عَلَيْهِمْ فِي الثَّمَنِ، كَتُهْمَتِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ

2,987

بِخِلَافِ نَحْوِ أَخِيهِ وَعَمِّهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وولده) أي: الوكيل (ووالده ومكاتبه ونحوهم) ممن لا تقبل شهادته له؛ كزوجته، وولد بنته، وأبي أمه؛ (كنفسه) في أنه لا يجوز له البيع لأحد منهم، ولا الشراء منه مع إطلاق الموكل؛ لأنه يتهم في حقهم، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن؛ كتهمته في حق نفسه.

8,458

وقيل: يجوز لموافقة العرف في بيعه لغيره.

وذكر الأزجي الخلاف في الإخوة والأقارب.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وولده) ؛ أيْ: وإن نزل.

2,065

* قوله: (ووالده) ؛ أيْ: وإن علا.

* قوله: (ومكاتبه) سيدًا أو عبدًا.

* قوله: (ونحوهم) ممن لا تقبل شهادته لهم كزوجته، وولد بنته، وأبي أمه، شرح ،

2,066

وفي الحاشية : "وجده لأبيه أو أمه"، انتهى.

وبخطه: وعلم منه ومما يأتي في باب موانع الشهادة أنه يصح لعتيقه، لأن شهادته له مقبولة، فتدبر!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.