وَوَلَدُهُ وَوَالِدُهُ وَمُكَاتَبُهُ وَنَحْوِهِمْ كَنَفْسِهِ
الشروح عليها
(وَوَلَدُهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (وَوَالِدُهُ وَمُكَاتَبُهُ وَنَحْوِهِمْ) مِمَّنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ، كَزَوْجَتِهِ وَابْنِ بِنْتِهِ وَأَبِي أَمَةٍ (كَنَفْسِهِ) فَلَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ الْبَيْعُ لِأَحَدِهِمْ، وَلَا الشِّرَاءُ مِنْهُ مَعَ الْإِطْلَاقِ ; لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي حَقِّهِمْ، وَيَمِيلُ إلَى تَرْكِ الِاسْتِقْصَاءِ عَلَيْهِمْ فِي الثَّمَنِ، كَتُهْمَتِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ
بِخِلَافِ نَحْوِ أَخِيهِ وَعَمِّهِ
(وولده) أي: الوكيل (ووالده ومكاتبه ونحوهم) ممن لا تقبل شهادته له؛ كزوجته، وولد بنته، وأبي أمه؛ (كنفسه) في أنه لا يجوز له البيع لأحد منهم، ولا الشراء منه مع إطلاق الموكل؛ لأنه يتهم في حقهم، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن؛ كتهمته في حق نفسه.
وقيل: يجوز لموافقة العرف في بيعه لغيره.
وذكر الأزجي الخلاف في الإخوة والأقارب.
* قوله: (وولده) ؛ أيْ: وإن نزل.
* قوله: (ووالده) ؛ أيْ: وإن علا.
* قوله: (ومكاتبه) سيدًا أو عبدًا.
* قوله: (ونحوهم) ممن لا تقبل شهادته لهم كزوجته، وولد بنته، وأبي أمه، شرح ،
وفي الحاشية : "وجده لأبيه أو أمه"، انتهى.
وبخطه: وعلم منه ومما يأتي في باب موانع الشهادة أنه يصح لعتيقه، لأن شهادته له مقبولة، فتدبر!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.