فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَوَلَدُهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (وَوَالِدُهُ وَمُكَاتَبُهُ وَنَحْوِهِمْ) مِمَّنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ، كَزَوْجَتِهِ وَابْنِ بِنْتِهِ وَأَبِي أَمَةٍ (كَنَفْسِهِ) فَلَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ الْبَيْعُ لِأَحَدِهِمْ، وَلَا الشِّرَاءُ مِنْهُ مَعَ الْإِطْلَاقِ ; لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي حَقِّهِمْ، وَيَمِيلُ إلَى تَرْكِ الِاسْتِقْصَاءِ عَلَيْهِمْ فِي الثَّمَنِ، كَتُهْمَتِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ

٢٬٩٨٧

بِخِلَافِ نَحْوِ أَخِيهِ وَعَمِّهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وولده) أي: الوكيل (ووالده ومكاتبه ونحوهم) ممن لا تقبل شهادته له؛ كزوجته، وولد بنته، وأبي أمه؛ (كنفسه) في أنه لا يجوز له البيع لأحد منهم، ولا الشراء منه مع إطلاق الموكل؛ لأنه يتهم في حقهم، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن؛ كتهمته في حق نفسه.

٨٬٤٥٨

وقيل: يجوز لموافقة العرف في بيعه لغيره.

وذكر الأزجي الخلاف في الإخوة والأقارب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وولده) ؛ أيْ: وإن نزل.

٢٬٠٦٥

* قوله: (ووالده) ؛ أيْ: وإن علا.

* قوله: (ومكاتبه) سيدًا أو عبدًا.

* قوله: (ونحوهم) ممن لا تقبل شهادته لهم كزوجته، وولد بنته، وأبي أمه، شرح ،

٢٬٠٦٦

وفي الحاشية : "وجده لأبيه أو أمه"، انتهى.

وبخطه: وعلم منه ومما يأتي في باب موانع الشهادة أنه يصح لعتيقه، لأن شهادته له مقبولة، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.