Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَكَذَا) لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: بِعْ هَذَا (بِأَلْفٍ نَسَاءً فَبَاعَ بِهِ) أَيْ الْأَلْفِ (حَالًّا) فَيَصِحُّ (وَلَوْ مَعَ ضَرَرٍ) يَلْحَقُ الْمُوَكِّلَ بِحِفْظِ الثَّمَنِ ; لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا (مَا لَمْ يَنْهَهُ) عَنْ الْبَيْعِ حَالًّا فَإِنْ نَهَاهُ لَمْ يَصِحَّ لِلْمُخَالَفَةِ وَكُلُّ تَصَرُّفٍ خَالَفَ الْوَكِيلُ مُوَكِّلَهُ فِيهِ فَكَتَصَرُّفِ فُضُولِيٍّ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وكذا) أي: وكما يصح من الوكيل البيع في المسألتين المتقدمتين يصح منه فيما إذا قال له الموكل: بعه (بألف نَسَاء. فباع به) أي: بالألف (حالاً ولو مع ضرر) يلحق الموكِّل بحفظ الثمن؛ لأنه زاده خيراً.

8,468

وقيل: لا يصح مطلقاً.

وقيل: لا يصح إن استضر بحفظ الثمن في الحال، وإلا صح.

ومحل ذلك على المذهب: (ما لم ينهه) عن بيعه به حالاً لمخالفته؛ لأن كل تصرف كان الوكيل فيه مخالفاً لموكله. فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.