Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) مَنْ قَالَ لِوَكِيلِهِ فِي بَيْعِ نَحْوِ ثَوْبٍ (بِعْهُ بِدِرْهَمٍ فَبَاعَ بِهِ) أَيْ الدِّرْهَمِ (وَبِعَرَضٍ) كَفَلَسٍ أَوْ كِتَابٍ صَحَّ (أَوْ) بَاعَهُ (بِدِينَارٍ صَحَّ) الْبَيْعُ ; لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى بَاعَ بِالْمَأْذُونِ فِيهِ حَقِيقَةً وَزِيَادَةً تَنْفَعُ الْمُوَكِّلَ وَلَا تَضُرُّهُ وَفِي الثَّانِيَةِ بَاعَ بِمَأْذُونٍ فِيهِ عُرْفًا،

2,991

فَإِنَّ مَنْ رَضِيَ بِدِرْهَمٍ رَضِيَ مَكَانَهُ بِدِينَارٍ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) من أعطى وكيله شيئاً وقال: (بعه بدرهم فباع به) أي: بالدرهم (وبعرض، أو) باعه (بدينار: صح) البيع في المساً لتين؛ لأنه في المساً لة الأولى باع بالمأذون فيه حقيقة وزيادة تنفع الموكِّل ولا تضره.

8,466

وفي المسالة الثانية: باع بماًذون فيه عرفاً.

8,467

فإن من رضي، بدرهم رضي مكانه بدينار. وفيه وجه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فباع به وبعرض أو بدينار: صحَّ)

2,069

لا حاجة إلى ذكر هذه المسألة بعد قوله فيما تقدم : "وإن باع وكيل، أو مضارب بزائد على مقدر أو ثمن مثل ولو من غير جنس ما أُمِرَا به: صحَّ" م ص ، إلا أن يكون ما تقدم قاعدة كلية، وهذا تمثيل لبعض أفرادها، تأمل!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: (أو بدينار صحَّ) قال شيخنا في شرحه معلِّلًا له: "لأنه باع بمأذون فيه عرفًا،

2,070

فإن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار"، انتهى،

2,071

وتقدم قبله بأسطر نقلًا عن المغني ما نصه: "وإن قال بعه بمئة درهم فباعه بمئة دينار، أو تسعين درهمًا وعشرة دنانير ونحوه، أو بمئة ثوب، أو بثمانين درهمًا وعشرين ثوبًا لم يصح ذكره القاضي للمخالفة، ويحتمل أن يصح فيما إذا جعل مكان الدراهم أو بعضها دنانير؛ لأنه مأذون فيه عرفًا؛ لأن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار ذكره في المغني"، انتهى.

ومنه تعلم أن ما ذكره صاحب المغني احتمالًا هو الصحيح من المذهب الموافق لما هنا، دون القول الذي صَدَّر به صاحب المغني.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.