Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ قَالَ لِوَكِيلِهِ (بِعْهُ لِزَيْدٍ فَبَاعَهُ) الْوَكِيلُ (لِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ زَيْدٍ (لَمْ يَصِحَّ) الْبَيْعُ سَوَاءٌ قَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ أَوْ لَمْ يُقَدِّرْهُ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَرَضُهُ فِي تَمْلِيكِهِ لِزَيْدٍ دُونَ غَيْرِهِ إلَّا إنْ عَلِمَ الْوَكِيلُ،

2,999

وَلَوْ بِقَرِينَةٍ أَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي عَيْنِ زَيْدٍ ذَكَرَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) من قال لوكيله عن شيء: (بعه لزيد. فباعه لغيره) أي: لغير زيد: (لم يصح) البيع.

8,494

قال في " المغني ": بغير خلاف علمناه، سواء قدر له الثمن أو لم يقدره " لأنه قد يكون له غرض في تمليكه إياه دون غيره.

إلا أن يعلم الوكيل بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري. وهذا الاستثناء للموفق وتبعه عليه في " الشرح ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فباعه) لغيره وَحْدَه أو معه. * قوله: (لم يصح) محله ما لم يعلم أنه لا غرض له إلا في تحصيل الثمن، سواء كان من زيد أو غيره. موفق .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.