فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لِوَكِيلِهِ (بِعْهُ لِزَيْدٍ فَبَاعَهُ) الْوَكِيلُ (لِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ زَيْدٍ (لَمْ يَصِحَّ) الْبَيْعُ سَوَاءٌ قَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ أَوْ لَمْ يُقَدِّرْهُ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَرَضُهُ فِي تَمْلِيكِهِ لِزَيْدٍ دُونَ غَيْرِهِ إلَّا إنْ عَلِمَ الْوَكِيلُ،

٢٬٩٩٩

وَلَوْ بِقَرِينَةٍ أَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي عَيْنِ زَيْدٍ ذَكَرَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من قال لوكيله عن شيء: (بعه لزيد. فباعه لغيره) أي: لغير زيد: (لم يصح) البيع.

٨٬٤٩٤

قال في " المغني ": بغير خلاف علمناه، سواء قدر له الثمن أو لم يقدره " لأنه قد يكون له غرض في تمليكه إياه دون غيره.

إلا أن يعلم الوكيل بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري. وهذا الاستثناء للموفق وتبعه عليه في " الشرح ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فباعه) لغيره وَحْدَه أو معه. * قوله: (لم يصح) محله ما لم يعلم أنه لا غرض له إلا في تحصيل الثمن، سواء كان من زيد أو غيره. موفق .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.