Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) لِوَكِيلٍ فِي بَيْعِ شَيْءٍ (بَيْعُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ) لِعَدَمِ تَعَارُفِهِ فَلَا يَقْضِيهِ الْإِطْلَاقُ (فَيَضْمَنُ) تَلَفَهُ قَبْلَ بَيْعِهِ لِتَعَدِّيهِ (وَيَصِحُّ) بَيْعُهُ لَهُ بِبَلَدٍ آخَرَ لِمَا تَقَدَّمَ أَوْ الْوَكَالَةُ لَا تَبْطُلُ بِتَعَدِّيهِ (وَمَعَ مُؤْنَةِ نَقْلٍ) لِمَبِيعٍ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ ; لِأَنَّ فِيهِ دَلَالَةً عَلَى رُجُوعِهِ عَنْ التَّوْكِيلِ ; لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ صَرِيحٍ إلَّا مُتَصَرِّفٌ لِنَفْسِهِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ بَحْثًا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) لوكيل في بيع شيء (بيعه ببلد آخر) .

8,501

قال في " الفروع ": في الأصح. (فيضمن) تلفه قبل بيعه؛ لتعديه. (ويصح) بيعه له؛ لأن الوكالة لا تبطل بتعد. وتقدم الكلام على ذلك. (ومع مُؤْنة نقل) للمبيع (لا) يصح. ذكره في " الانتصار "، واقتصر عليه في " الفروع ".

8,502

قلت: ولعل وجه ذلك: أن فيه دلالة على رجوعه عن التوكل؛ لأن مثل ذلك لا يفعله بغير أذن صريح إلا المتصرف لنفسه. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فيضمن) ؛ أيْ: تلفه.

* قوله: (ويصح) ؛ أيْ: بيعه له.

* قوله: (ومع مؤنة نقل لا) ؛ أيْ: لا يصح،

2,076

قال في شرحه : "قلت: ولعل وجه ذلك أن فيه دلالة على رجوعه عن التوكيل؛ لأن مثل ذلك لا يفعله بغير إذن صريح إلا المتصرف لنفسه".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.