وَلَا بَيْعُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ فَيَضْمَنُ وَيَصِحُّ وَمَعَ مُؤْنَةِ نَقْلٍ
الشروح عليها
(وَلَا) لِوَكِيلٍ فِي بَيْعِ شَيْءٍ (بَيْعُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ) لِعَدَمِ تَعَارُفِهِ فَلَا يَقْضِيهِ الْإِطْلَاقُ (فَيَضْمَنُ) تَلَفَهُ قَبْلَ بَيْعِهِ لِتَعَدِّيهِ (وَيَصِحُّ) بَيْعُهُ لَهُ بِبَلَدٍ آخَرَ لِمَا تَقَدَّمَ أَوْ الْوَكَالَةُ لَا تَبْطُلُ بِتَعَدِّيهِ (وَمَعَ مُؤْنَةِ نَقْلٍ) لِمَبِيعٍ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ ; لِأَنَّ فِيهِ دَلَالَةً عَلَى رُجُوعِهِ عَنْ التَّوْكِيلِ ; لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ صَرِيحٍ إلَّا مُتَصَرِّفٌ لِنَفْسِهِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ بَحْثًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا) لوكيل في بيع شيء (بيعه ببلد آخر) .
قال في " الفروع ": في الأصح. (فيضمن) تلفه قبل بيعه؛ لتعديه. (ويصح) بيعه له؛ لأن الوكالة لا تبطل بتعد. وتقدم الكلام على ذلك. (ومع مُؤْنة نقل) للمبيع (لا) يصح. ذكره في " الانتصار "، واقتصر عليه في " الفروع ".
قلت: ولعل وجه ذلك: أن فيه دلالة على رجوعه عن التوكل؛ لأن مثل ذلك لا يفعله بغير أذن صريح إلا المتصرف لنفسه. والله أعلم.
* قوله: (فيضمن) ؛ أيْ: تلفه.
* قوله: (ويصح) ؛ أيْ: بيعه له.
* قوله: (ومع مؤنة نقل لا) ؛ أيْ: لا يصح،
قال في شرحه : "قلت: ولعل وجه ذلك أن فيه دلالة على رجوعه عن التوكيل؛ لأن مثل ذلك لا يفعله بغير إذن صريح إلا المتصرف لنفسه".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.