Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يُكْرَهُ وَطْؤُهَا) أَيْ مَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي أَثْنَاءِ عَادَتِهَا وَاغْتَسَلَتْ (زَمَنَهُ) أَيْ زَمَنَ طُهْرِهَا فِي أَثْنَاءِ حَيْضِهَا. لِأَنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ الْحَيْضَ بِكَوْنِهِ أَذًى ،

561

فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَاغْتَسَلَتْ فَقَدْ زَالَ الْأَذَى

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يكره وطؤها) أي: وطء من انقطع دمها في أثناء عادتها واغتسلت (زمنه) أى زمن ظهرها في أثناء حيضتها؛ لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه اذى فإذا انقطع الدم واغتسلت فقد زال الأذى.

1,517

وعنه: أن أقل الطهر زمن العادة يوم.

1,518

وعنه: يكره الوطء في الطهر زمن الحيض.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا يكره وطؤها زمنه) ؛ أيْ: زمن طهرها في أثناء حيضها،

316

بخلاف طهرها في أثناء النفاس، فيكره على ما يأتي ، وهذا مما فارق فيه النفاس الحيض.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.