وَلَا يُكْرَهُ وَطْؤُهَا زَمَنَهُ
الشروح عليها
(وَلَا يُكْرَهُ وَطْؤُهَا) أَيْ مَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي أَثْنَاءِ عَادَتِهَا وَاغْتَسَلَتْ (زَمَنَهُ) أَيْ زَمَنَ طُهْرِهَا فِي أَثْنَاءِ حَيْضِهَا. لِأَنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ الْحَيْضَ بِكَوْنِهِ أَذًى ،
فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَاغْتَسَلَتْ فَقَدْ زَالَ الْأَذَى
(ولا يكره وطؤها) أي: وطء من انقطع دمها في أثناء عادتها واغتسلت (زمنه) أى زمن ظهرها في أثناء حيضتها؛ لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه اذى فإذا انقطع الدم واغتسلت فقد زال الأذى.
وعنه: أن أقل الطهر زمن العادة يوم.
وعنه: يكره الوطء في الطهر زمن الحيض.
* قوله: (ولا يكره وطؤها زمنه) ؛ أيْ: زمن طهرها في أثناء حيضها،
بخلاف طهرها في أثناء النفاس، فيكره على ما يأتي ، وهذا مما فارق فيه النفاس الحيض.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.