فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُكْرَهُ وَطْؤُهَا) أَيْ مَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي أَثْنَاءِ عَادَتِهَا وَاغْتَسَلَتْ (زَمَنَهُ) أَيْ زَمَنَ طُهْرِهَا فِي أَثْنَاءِ حَيْضِهَا. لِأَنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ الْحَيْضَ بِكَوْنِهِ أَذًى ،

٥٦١

فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَاغْتَسَلَتْ فَقَدْ زَالَ الْأَذَى

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يكره وطؤها) أي: وطء من انقطع دمها في أثناء عادتها واغتسلت (زمنه) أى زمن ظهرها في أثناء حيضتها؛ لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه اذى فإذا انقطع الدم واغتسلت فقد زال الأذى.

١٬٥١٧

وعنه: أن أقل الطهر زمن العادة يوم.

١٬٥١٨

وعنه: يكره الوطء في الطهر زمن الحيض.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يكره وطؤها زمنه) ؛ أيْ: زمن طهرها في أثناء حيضها،

٣١٦

بخلاف طهرها في أثناء النفاس، فيكره على ما يأتي ، وهذا مما فارق فيه النفاس الحيض.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.