Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) أَمَّا (مَعَ عَدَمِ تَصْدِيقِهِ فَيَرْجِعُ) دَافِعٌ عَلَى مَدْفُوعٍ إلَيْهِ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ (مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا بَقِيَ أَوْ تَلِفَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِوَكَالَتِهِ وَلَمْ تَثْبُتْ بِبَيِّنَةٍ وَمُجَرَّدُ التَّسَلُّمِ لَيْسَ تَصْدِيقًا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) أما (مع عدم تصديقه) فإنه (يرجع) على المدفوع إليه بما دفعه (مطلقاً) أي: سواء بقي المدفوع بيد المدفوع إليه أو تلف.

8,581

قال في " المغني ": إلا أن يكون الدافع دفعها للوكيل من غير تصديقه فيما ادعاه من الوكالة.

8,582

فإن ضمن رجع على الوكيل؛ لكونه لم يقر بوكالته ولا تثبت ببينه،

8,583

وإن ضمن الوكيل لم يرجع عليه وإن صدقه. لكن إن كان الوكيل تعدى فيها أو فرط: استقر الضمان عليه.

8,584

فإن ضمن لم يرجع على أحد،

8,585

وإن ضمن الدافع رجع عليه؛ لأنه وإن كان يقر أنه قبضه قبضاً صحيحاً. لكن لزمه الضمان بتفريطه وتعديه. فالدافع يقول: ظلمني المالك بالرجوع عليّ وله على الوكيل حق يعترف به الوكيل. فيأخذه فيستوفي حقه منه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (يرجع مطلقًا) ؛ أيْ: سواء بقي المدفوع بيد المدفوع إليه أو تلف،

2,091

قال في المغني : "إلا أن يكون الدافع دفعها للوكيل من غير تصديقه فيما ادعاه من الوكالة،

2,092

فإن ضَمِنَ رجع على الوكيل لكونه لم يقرَّ بوكالته، ولا يثبت ببينة،

2,093

وإن ضَمِنَ الوكيل لم يرجع عليه وإن صَدَّقه، لكن إن كان الوكيل تعدى فيها أو فرط استقرَّ الضمان عليه،

2,094

فإن ضَمِنَ لم يرجع على أحد وإن ضمن الدافع رجع عليه؛ لأنه وإن كان يقرُّ أنه قبضه قبضًا صحيحًا لكن لزمه الضمان بتفريطه وتعدِّيه، فالدافع يقول ظلمني المالك بالرجوع عليَّ، وله على الوكيل حق يعترف به الوكيل، فيأخذه فيستوفي حقه منه، انتهى، شرح .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.