فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) أَمَّا (مَعَ عَدَمِ تَصْدِيقِهِ فَيَرْجِعُ) دَافِعٌ عَلَى مَدْفُوعٍ إلَيْهِ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ (مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا بَقِيَ أَوْ تَلِفَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِوَكَالَتِهِ وَلَمْ تَثْبُتْ بِبَيِّنَةٍ وَمُجَرَّدُ التَّسَلُّمِ لَيْسَ تَصْدِيقًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) أما (مع عدم تصديقه) فإنه (يرجع) على المدفوع إليه بما دفعه (مطلقاً) أي: سواء بقي المدفوع بيد المدفوع إليه أو تلف.

٨٬٥٨١

قال في " المغني ": إلا أن يكون الدافع دفعها للوكيل من غير تصديقه فيما ادعاه من الوكالة.

٨٬٥٨٢

فإن ضمن رجع على الوكيل؛ لكونه لم يقر بوكالته ولا تثبت ببينه،

٨٬٥٨٣

وإن ضمن الوكيل لم يرجع عليه وإن صدقه. لكن إن كان الوكيل تعدى فيها أو فرط: استقر الضمان عليه.

٨٬٥٨٤

فإن ضمن لم يرجع على أحد،

٨٬٥٨٥

وإن ضمن الدافع رجع عليه؛ لأنه وإن كان يقر أنه قبضه قبضاً صحيحاً. لكن لزمه الضمان بتفريطه وتعديه. فالدافع يقول: ظلمني المالك بالرجوع عليّ وله على الوكيل حق يعترف به الوكيل. فيأخذه فيستوفي حقه منه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (يرجع مطلقًا) ؛ أيْ: سواء بقي المدفوع بيد المدفوع إليه أو تلف،

٢٬٠٩١

قال في المغني : "إلا أن يكون الدافع دفعها للوكيل من غير تصديقه فيما ادعاه من الوكالة،

٢٬٠٩٢

فإن ضَمِنَ رجع على الوكيل لكونه لم يقرَّ بوكالته، ولا يثبت ببينة،

٢٬٠٩٣

وإن ضَمِنَ الوكيل لم يرجع عليه وإن صَدَّقه، لكن إن كان الوكيل تعدى فيها أو فرط استقرَّ الضمان عليه،

٢٬٠٩٤

فإن ضَمِنَ لم يرجع على أحد وإن ضمن الدافع رجع عليه؛ لأنه وإن كان يقرُّ أنه قبضه قبضًا صحيحًا لكن لزمه الضمان بتفريطه وتعدِّيه، فالدافع يقول ظلمني المالك بالرجوع عليَّ، وله على الوكيل حق يعترف به الوكيل، فيأخذه فيستوفي حقه منه، انتهى، شرح .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.