Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ قَالَ: ضَارِبْ بِهَذَا الْمَالِ وَ (إذَا مَضَى كَذَا فَلَا تَشْتَرِ) شَيْئًا (أَوْ فَهُوَ قَرْضٌ فَإِذَا مَضَى) الْوَقْتُ الْمُعَيَّنُ لَمْ يَشْتَرِ فِي الْأُولَى وَإِنْ مَضَى فِي الثَّانِيَةِ (وَهُوَ مَتَاعٌ فَلَا بَأْسَ) بِهِ (إذَا بَاعَهُ كَانَ قَرْضًا) نَصًّا نَقَلَهُ مُهَنَّا.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإذا مضى كذا فلا تشتر) شيئاً، (أو فهو قرض. فإذا مضى وهو متاع فلا بأس إذا باعه كان قرضاً) . نص عليه.

قال مهنا: سألت أحمد عن رجل أعطى رجلاً ألفاً مضاربة شهراً، قال: إذا مضى شهر تكون قرضاً؟ قال: لا بأس به.

8,691

قلت: فإن جاء الشهر وهي متاع؟ قال: إذا باع المتاع يكون قرضاً.

8,692

وعنه: لا يصح توقيتها.

ووجه المذهب: أنها تصرفٌ يتقيد بنوع من المتاع. فجاز تقييده بالزمان؛ كالوكالة.

ولأن لرب المال منعه من البيع والشراء في كل وقت إذا رضي أن يأخذ بماله عرضاً،

8,693

وإذا شرط ذلك فقد شرط ما هو من مقتضى العقد: فصح؛ كما لو قال: إذا انقضت السنة فلا تشتر شيئاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإذا مضى كذا فلا تشتر أو فهو قرض) كلام متضمن لشرطيتَين، الأولى جوابها محذوف تقديره: لم يشتر،

2,111

والثانية جوابها مذكور لكنه متضمن لشرطيتَين: الأولى أقوله: "فإذا مضى وهو نقد كان قرضًا"، والثانية قوله:] إذا مضى وهو متاع وباعه كان ثمنه قرضًا.

2,112

والحاصل أن كلامه اشتمل تصريحًا وتلويحًا على أربع شرطيات، جواب الأولى محذوف، وجواب الثانية مذكور، لكنه متضمن لشرطيتين: الأولى جوابها محذوف، والثانية جوابها مذكور.

وافهم قوله: "فلا بأس إذا باعها. . . إلخ" أنه يجوز له البيع ولا يمتنع عليه، وقد علمت ما في العبارة من التكلف،

2,113

فالأولى قول الإقناع (٢) : "ويصح تأقيتها، كان يقول: ضاربتك بهذه الدراهم سنة،

2,114

فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر.

note

ولو قال: متى حل الأجل فهو قرض، فمضى وهو ناض صار قرضًا،

2,115

وإن مضى وهو متاع فإذا باعه صار قرضًا"، انتهى.

وبخطه على قوله: (فلا بأس) هذا لا يظهر كونه جوابًا إلا عن [قوله: "إذا مضى كذا فهو قرض" ولا يظهر كونه جوابًا عن قوله:] (٣) (إذا مضى كذا فلا تشتر) ، فلابد من تقديرٍ معه، كونه لم يملك الشراء، فتدبر!،

2,116

وعبارة الإقناع (٤) : "ويصح تأقيتها كان يقول: ضاريتك بهذه الدراهم سنة،

2,117

فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر،

note

ولو قال: متى مضى الأجل فهو قرض فمضى وهو ناض صار قرضًا،

2,118

وإن مضى وهو متاع فإذا باعه صار قرضًا"، انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.